الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن بن إسحاق، وهو من رجال مسلمٍ (1)، وهذا حديث حسنٌ O.
والجواب الثاني: أنَّهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء- وهي جوانب الأنهار- وما على الماذيانات، وذلك أمرٌ يفسد العقد على ما بيَّنَّا.
والثالث: أنَّه يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:" لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خيرٌ له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا ".
*****
مسألة (567): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض
.
وقال الشافعيُّ: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تصحُّ بحالٍ.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم في المساقاة (2).
واحتجُّوا:
بحديث رافع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وقد سبق جوابه، ولأيِّ علَّة نهى (3).
*****
(1)" المدخل إلى الصحيح " للحاكم: (3/ 51 - رقم: 1267) وقال: (في الشواهد).
(2)
رقم: (2541).
(3)
رقم: (2545).