الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (572): إذا حوط على موات ملكه
.
وقال الشافعيُّ: لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً ويزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها.
2557 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له "(1).
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ (2) O.
*****
مسألة (573): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (3)
خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعيُّ: ما يحتاج إليه.
2558 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن
(1)"المسند": (5/ 12).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 511 - رقم: 3072).
(3)
في " المصباح المنير ": (ص: 40 - بدا): (وبدأ البئر: احتفرها، فهي بَدِيءٌ، أي: حادثة، وهي خلاف العَادِيَّة القديمة) ا. هـ
يوسف المقرئ ثنا إسحاق بن أبي حمزة (1) ثنا يحيى بن الخصيب (2) ثنا هارون ابن عبد الرحمن عن ابراهيم بن أبي عَبْلة عن الزهريِ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العاديَّة خمسون ذراعًا ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصحيح من هذا الحديث أنَّه مرسلٌ عن ابن المسيَّب، ومَنْ أسنده فقد وهم (3).
ز: هذا الإسناد المتصل لا يثبت، لأنَّه جامع للمجهول والمتهم بالكذب.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ في محمَّد بن يوسف المقرئ: وضع نحوًا من ستين نسخة قراءات ليس لشيءٍ منها أصلٌ، ووضع الأحاديث المسندة والنسخ ما لا يضبط (4).
وقد روى هذا الحديث أبو داود في "المراسيل " عن محمَّد بن كثير عن سفيان الثوريِّ عن إسماعيل بن أميَّة عن الزهريِّ عن سعيد مرسلاً (5)، وهو الصواب O.
احتجُّوا:
2559 -
بما رواه ابن ماجة، قال: حدَّثنا الحسن بن محمَّد بن الصَّبَّاح
(1) في هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.
(2)
كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "سنن الدارقطني":(ابن أبي الخصيب) وهو الصواب، وانظر:"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 147 - رقم: 619).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 220).
(4)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (3/ 397 - 398 - رقم: 1522).
(5)
" المراسيل ": (ص: 290 - رقم: 402).
ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكيُّ عن الحسن عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنَّ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم قال: " من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته "(1).
2560 -
قال ابن ماجة: وحدَّثنا سهل بن أبي الصُغْديِّ ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمَّد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم البئر مَدُّ رشائها "(2).
والجواب:
أنَّ الحديثين [ضعيفان](3)، [ففي الأوَّل] (4): عبد الوهاب، قال الرازيُّ: كان يكذب. وقال العُقَيْلِيُّ والنسائيُّ: متروك الحديث (5).
وفيه إسماعيل المكيُّ، قال أحمد: منكر الحديث (6). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (7). وقال عليٌّ: لا يكتب حديثه (8).
وفي الثاني: منصور، قال ابن حِبَّان: لا يحتجُّ به إذا انفرد (9).
ز: هذان الحديثان انفرد بهما ابن ماجة.
وعبد الوهاب بن عطاء في الإسناد الأوَّل هو: الخفَّاف، وهو صدوقٌ،
(1)"سنن ابن ماجة": (2/ 831 - رقم: 2486).
(2)
"سنن ابن ماجة": (2/ 831 - رقم: 2487).
(3)
في الأصل: (ضعيفين) وفي "التحقيق": (ضعاف)، والتصويب من (ب).
(4)
في الأصل: (فالأول)، والتصويب من (ب).
(5)
انظر ما يأتي في كلام انمقح.
(6)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 198 - رقم: 669) من رواية أبي طالب.
(7)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 82 - رقم: 3237)؛وبرواية الدارمي: (ص: 67 - رقم: 121).
(8)
"العلل": (ص: 64 - رقم: 85).
(9)
"المجروحون": (3/ 39 - 40).