الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أحمد بن حنبل: مبشر أحاديثه موضوعةٌ كذبٌ (1) O.
*****
مسألة (596): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن
تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.
وعنه: أنَّه يُعطى أقلَّ سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس، فإن زاد على السدس أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة: كالرواية الثانية، وعنه: يُعطى أقلَّ نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس.
وقال الشافعيُّ: يُعطى ما شاء الورثة.
2610 -
قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجلٍ أوصى بسهمٍ من ماله، قال: له السدس على كلِّ حالٍ.
*****
مسألة (597): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ
الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.
2611 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عثمان ثنا طاهر
(1)"العلل" برواية عبد الله: (2/ 369 - رقم: 2639).
ابن يحيى بن قَبِيصَةَ ثنا سهل بن عمَّار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حمَّاد بن سلمة عن حَبيب بن الشهيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يجيزها الورثة "(1).
ز: لم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب "السنن".
وسهل: كذَّبه الحاكم (2) O.
2612 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ. وحدَّثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتديِّ بالله ثنا أبو علاثة محمَّد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراسانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يشاء الورثة "(3).
فوجه الحجَّة: أنَّه جعل ما يجيزه الورثة وصيَّةً.
ز: رواه أبو داود (4) عن أبي مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم عن حجَّاج عن ابن جريج عن عطاء الخراسانيِّ عن ابن عبَّاسٍ- ولم يذكر عكرمة-، وقال: عطاء الخراسانيُّ لم يدرك ابن عبَّاسٍ، ولم يره (5).
ويونس بن راشد الحَرَّانِيُّ: قال أبو زرعة: لا بأس به (6). ووثَّقه
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 98).
(2)
"الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي: (2/ 29 - رقم: 1570) وفيه: (ذكر أبو عبد الله الحاكم عن أشياخه أنه كان كذابا).
(3)
"سنن الدارقطني": (4/ 152).
(4)
في هامش الأصل: (حـ: قال شيخنا: في " المراسيل ") ا. هـ وانظر: "تحفة الأشراف"(5/ 103).
(5)
" المراسيل ": (ص: 256 - 257 - رقم: 349).
(6)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (9/ 239 - رقم: 1003).
بعض الأئمة O.
احتجُّوا:
2613 -
بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عيَّاش ثنا شُرَحْبِيل بن مسلم الخَوْلَانِيُّ قال: سمعت أبا أمامة البَاهِلِيَّ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجَّة الوداع: " إنَّ الله عز وجل قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ "(1).
وقد رواه سعيد بن أبي سعيد السَّاحِلِيُّ عن أنسٍ عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم.
ورواه شَهْرُ بن حَوْشَب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن خارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا:
إسماعيل وشَهْرٌ: ضعيفان.
والساحِلِيُّ: مجهولٌ.
ثُمَّ في خبرنا زيادةٌ، والأخذ بالزيادة أولى، ثُمَّ نحمله على أنَّه لا وصيَّة نافذٌ.
ز: حديث أبي أمامة: رواه أبو داود (2) والترمذيُّ (3) وابن ماجة (4)
(1)"المسند": (5/ 267).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 395 - رقم: 2862).
(3)
"الجامع": (3/ 620 - 621 - رقم: 2120).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 905 - رقم: 2713).
من حديث إسماعيل، وحسَّنه الترمذيُّ، وقد قال الإمام أحمد (1) والبخاريُّ (2) وجماعةٌ من الحفَّاظ: ما روى إسماعيل بن عيَّاش عن الشاميين صحيحٌ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيحٍ. وهذا الحديث إنَّما رواه إسماعيل عن شاميٍّ ثقةٍ.
وحديث عمرو بن خارجة: رواه الترمذيُّ (3) والنسائيُّ (4) وابن ماجة (5) من رواية قتادة، عن شَهْرٍ عن عبد الرحمن بن غَنْم عنه، وقال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح.
وشهر: وثَّقه غير واحد من الأئمة، ولم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ليلى كما ذكر المؤلِّف، إنما رواه عن ابن غَنْم، وفي إسناده اختلافٌ.
وحديث سعيد عن أنسٍ: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من رواية عبد الرحمن بن يزيد [بن](6) جابر عنه (7).
ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن محمَّد بن شُعيب عن عبد الرحمن ابن يزيد (8).
(1)"الكامل" لابن عدي: (1/ 292 - رقم: 127) من رواية أبي طالب.
(2)
انظر: "التاريخ الكبير": (1/ 369 - 370 - رقم: 1169)؛ "العلل الكبير" للترمذي: (ترتيبه- ص: 59 - رقم: 75)؛ "تاريخ بغداد" للخطيب: (6/ 224 - رقم: 221).
(3)
"الجامع": (3/ 621 - 623 - رقم: 2121).
(4)
"سنن النسائي": (6/ 247 - رقمي: 3641 - 3642).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 905 - رقم: 2712).
(6)
في الأصل و (ب): (عن)، والتصويب من "سنن الدارقطني".
(7)
"سنن الدارقطني": (4/ 70).
(8)
"سنن ابن ماجة": (2/ 906 - رقم: 2714).
وقد ذكره ابن عساكر وشيخنا في " الأطراف "(1) في ترجمة سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن أنسٍ (2)، وإنَّما هو السَّاحِلِيُّ، وهو غير محتجِّ به، كذلك رواه الوليد بن مَزْيَد البروتيُّ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخٌ بالساحل قال: حدَّثني رجلٌ من أهل المدينة قال: إنِّي لتحت رسول الله
…
فذكر الحديث (3) O.
*****
(1) في (ب): (الأعراف)!
(2)
"تحفة الأشراف": (1/ 225 - رقم: 863).
(3)
وقد نبه المنقح على هذا في حاشية له على "تحفة الأشراف" مثبتة في هامش نسختها المطبوعة.