الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الردِّ بالتدليس والعيب
مسألة (503): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ
.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
2364 -
قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها
وصاعًا من تمر " (1).
أخرجاه في "الصحيحين"(2).
*****
مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم
يثبت له الفسخ.
وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.
(1)"صحيح البخاري": (3/ 537)؛ (فتح- 4/ 361 - رقم: 2150).
(2)
"صحيح مسلم": (5/ 4)؛ (فؤاد- 3/ 1155 - رقم: 1515).