الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احتجُّوا:
2921 -
بما روي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه ".
وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاله زياد في خطبته.
ز: 2922 - قال البيهقيُّ: وروينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه ". وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازةً أنا أبو الوليد ثنا محمَّد بن هارون بن منصور ثنا عثمان بن سعيد عن محمَّد بن أبي بكر
المقدميِّ ثنا بشر
…
فذكره (1).
وفي هذا الإسناد من تجهل حاله، كبشر وغيره، والله أعلم O.
*****
مسألة (695): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه
عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
وقال مالكٌ: قتل عمد الخطأ محالٌ، وفيه القود.
2923 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(1)"سنن البيهقي": (8/ 43).
" عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عمياء، في غير فتنة ولا سلاح "(1).
2924 -
قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أيُّوب قال: سمعت القاسم بن ربيعة يحدِّث عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن قتيل الخطأ شبه العمد جعل السوط والعصا، فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها "(2).
ز: حديث محمَّد بن راشد: رواه أبو داود (3).
ومحمَّد: يعرف بالمكحولي، وقد وثَّقه أحمد (4) وابن معين (5) والنَّسائيُّ (6) وغيرهم، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو ضعيفٌ عند أهل الحديث (7).
وفي هذا القول نظرٌ، وقال مرَّةً: يعتبر به (8). وقال ابن عَدِيٍّ: إذا حدَّث عنه ثقةٌ فحديثه مستقيمٌ (9).
(1)"المسند": (2/ 183).
وفي " النهاية ": (3/ 305): (العمياء: تأنيث الأعمى، يريد بها الضلالة والجهالة).
(2)
"المسند": (2/ 164، 166).
(3)
"سنن أبي داود": (5/ 167 - رتم: 4554).
(4)
"العلل" برواية عبد الله: (2/ 409 - رقم: 2829؛ 3/ 156 - رقم: 4693).
(5)
"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 466 - رقم: 5322)؛ ورواية ابن طهمان: (ص: 36 - رقم: 34)؛ ورواية ابن الجنيد: (ص: 337 - رقم: 261).
(6)
"تهذيب الكمال" للمزي: (25/ 190 - رقم: 5208)، وقال المزي:(وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وفي موضع آخر: ليس بالقوي) ا. هـ
(7)
"سنن الدارقطني": (3/ 176).
(8)
"سؤالات البرقاني": (ص: 59 - رقم: 431)، وقال البرقاني:(وسمعته مرة أخرى يقول .... ليس بالقوي يعتبر به) ا. هـ
(9)
"الكامل": (6/ 202 - رقم: 1676).