الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الطلاق
مسألة (657): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان
.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
وقال مالكٌ: يصحُّ في خصوصهن، دون عمومهن.
لنا ستة أحاديث:
2808 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك "(1).
ز: رواه أبو داود من رواية غير واحدٍ عن مطر (2)، وقد رواه عن عمرو غير مطر، والله أعلم O.
2809 -
الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إسحاق بن محمَّد بن الفضل الزيَّات ثنا عليُّ بن شُعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز طلاقٌ، ولاعتاقٌ، ولا بيعٌ، ولا وفاءُ نذرٍ، فيما لا يملك "(3).
(1)"المسند": (2/ 189).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 69 - رقم: 2184).
(3)
إسناد هذا الحديث موجود في مطبوعة "سنن الدارقطني": (4/ 14) ولكن لمتن مختلف، ولفظه:" لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك ". =
2810 -
طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن الحسن الحرَّانِيُّ ثنا أحمد بن يحيى بن زُهير ثنا عبد الرحمن بن سعدٍ أبو أُميَّة ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ثنا يزيد بن عياض عن الزهريِّ عن سعيد بن المسيَّب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سُمِّيت المرأة بعينها "(1).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحد من أصحاب "السنن" من الطريقين، وكلاهما مرسلٌ، غير أنَّ الإسناد الأوَّل لا بأس برواته، والإسناد الثاني ضعيفٌ جدًّا، والله أعلم O.
2811 -
الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا أحمد بن يحيى الحُلْوانيُّ ثنا عليُّ بن قرين ثنا بقيَّة بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ قال: قال عمٌّ (2) لي: اعمل لي
عملاً حتَّى أزوّجك ابنتي. فقلت: إن تزوَّجتها فهي طالقٌ ثلاثًا. ثُمَّ بدا لي أن أتزوَّجها، فأتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألته، فقال لي:" تزوَّجها، فإنَّه لا طلاق إلا بعد نكاحٍ ". فتزوجتها، فولدت لي سعدًا (3) وسعيدًا (4).
= وأما المتن الذي أورده ابن الجوزي فقد رواه الدارقطني عقب الحديث السابق بإسناد آخر فقال: (نا أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن نيروز نا عمرو بن علي نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .....) فذكر الحديث.
وما وقع في مطبوعة "سنن الدارقطني" موفق لما في "إتحاف المهرة" لابن حجر: (9/ 491 - رقم: 11741؛ 13/ 242 - رقم: 16656).
فلعل النسخة التي نقل منها ابن الجوزي وقع فيها سقط، أو لعل نظره انتقل من متن الحديث الأول بل متن الحديث الثاني، والله تعالى أعلم.
(1)
"سنن الدارقطني": (4/ 17).
(2)
في (ب) و"التحقيق": (عمر) خطأ.
(3)
في (ب) و"التحقيق": (أسعدًا).
(4)
"سنن الدارقطني": (4/ 36).
ز: هذا حديثٌ باطلٌ، لا أصل له.
وعليُ بن قرين: كذَّبه يحيى بن معين (1) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: يسرق الحديث (2). وقال المؤلِّف في "الضعفاء": وهو الذي يروي في بعض حديثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من كذب عَلَيَّ متعمدًا فليتبوأَ مقعده من النار "، ثم يكذب!! (3) O.
2812 -
الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثني أحمد بن محمَّد بن جعفر الجوزي ثنا محمَّد بن غالب بن حرب ثنا خالد بن يزيد القرنيُّ ثنا عبد الرحمن بن مسهر قال: ثنا أبو خالد الواسطيُّ عن أبي هاشم الرُّمانيُّ (4) عن
سعيد ابن جبير عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال:" طلَّق ما لا يملك "(5).
ز: وهذا أيضًا باطلٌ.
وأبو خالد الواسطيُّ هو: عمرو بن خالد، وهو وضَّاعٌ، وقال أحمد (6) ويحيى (7): هو كذَّابٌ. زاد يحيى: غير ثقة ولا مأمون (8) O.
(1)" التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 240 - رقم: 939).
(2)
"الكامل": (5/ 215 - رقم: 1368).
(3)
"الضعفاء والمتروكون": (2/ 198 - رقم: 2396).
(4)
في "التحقيق": (الروماني)! خطأ.
(5)
"سنن الدارقطني": (4/ 16).
(6)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 269 - رقم: 1274) من رواية أحمد بن محمَّد، و"الكامل" لابن عَدِيٍّ:(5/ 123 - رقم: 1289) من رواية أحمد بن ثابت.
(7)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 315؛ 4/ 352 - رقمي: 1502 - 4733)، ورواية الدارمي:(ص: 160 - 161 - رقم: 568)، ورواية ابن طهمان:(ص: 79 - 80 - رقم: 231).
(8)
"التاريخ" برواية الدوري: (3/ 375 - رقم: 1825).
2813 -
الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن أحمد بن قطن ثنا الحسن بن عرفة ثنا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهريِّ عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك "(1).
ز: وهذا أيضًا ضعيفٌ، لا أصل له.
وسليمان هو: ابن داود اليماميُّ، وقد ضعَّفوه، قال ابن معين: ليس بشيءٍ (2). وقال البخاريُّ (3) وأبو حاتم (4): منكر الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدٌ (5).
وقوله في الإسناد: (الزهريُّ) فيه نظرٌ، والله أعلم O.
2814 -
الحديث السادس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد قال: حدَّثني إسماعيل بن الفضل البلخيُّ قال: حدَّثني أحمد بن يعقوب ثنا الوليد بن سلمة الأردنيُّ ثنا يونس عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب على نجران اليمن، فكان فيما عهد إليه: أن لا يطلِّق الرجل ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك (6).
ز: هذا الحديث أيضًا لا أصل له.
(1)"سنن الدارقطني": (4/ 16).
(2)
" من كلام ابن معين في الرجال " برواية ابن طهمان: (ص: 39 - رقم: 42).
(3)
"التاريخ الكبير": (4/ 11 - رقم: 1792).
(4)
"الجرح والتعديل" لابنه: (4/ 110 - 111 - رقم: 487).
(5)
"الكامل": (3/ 278 - رقم: 749).
(6)
"سنن الدارقطني": (4/ 15).