الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (507): العبد لا يملك إذا مُلِّك
.
وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.
ونحن نستدل:
بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 76] (1).
احتجُّوا بحديثين:
2373 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع "(2).
أخرجاه في "الصحيحين "(3).
2374 -
الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد "(4).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج
(1) في هامش الأصل: (لا حجة في الآية على ذلك) ا. هـ
(2)
"المسند": (2/ 9).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 594 - 595)؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379).
"صحيح مسلم": (5/ 17)؛ (فؤاد - 3/ 1173 - رقم: 1543).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 363 - رقم: 3958).