الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل النفقات
مسألة (681): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب
الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعيُّ: هي مقدرة، وتختلف باختلاف حال الزوج، فعلى الموسر مُدَّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصفٌ، وعلى الفقير مُدٌّ.
2873 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ هندًا قالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي؟ قال:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "(1).
أخرجاه في "الصحيحين "(2).
*****
مسألة (682): الإعسار بنفقة الزوجة يٌثبت لها حقَّ الفسخ
.
وقال أبو حنيفة: لا يملك حقَّ الفسخ، بل يرفع يده عنها.
2874 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع (3) ثنا أحمد بن
(1)"المسند": (6/ 39).
(2)
"صحيح البخاري": (7/ 87)؛ (فتح- 9/ 507 - وقم: 5364).
"صحيح مسلم": (5/ 129)؛ (فؤاد- 3/ 1338 - رقم: 1714).
(3)
في "التحقيق": (قابع)!
عليٍّ الخزَّاز ثنا إسحاق بن إبراهيم (1) ثنا إسحاق بن منصور ثنا حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته- قال: " يفرِّق بينهما "(2).
ز: هذا الحديث لم يخرجه أحدٌ من أصحاب "الكتب السِّتَّة"، وهو حديثٌ منكرٌ، وإنَّما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيَّب، كذا رواه سعيد بن منصور، وقيل لابن المسيَّب: سُنَّة قال: يُشبه (3) O.
آخر كتاب النكاح، ولله الحمد والمنة (4).
*****
(1) في هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن إبراهيم []) ا. هـ والكلمة الأخيرة لم نتمكن من قراءتها، ولعلها:(لا يعرف).
وإسحاق بن إبراهيم لعله الباوردي، وهو مترجم في "الجرح والتعديل":(2/ 209 - رقم: 712) و"تاريخ بغداد": (6/ 362 - رقم: 3384).
(2)
"سنن الدارقطني": (3/ 297).
(3)
كذا بالأصل، وفي (ب) و" سنن سعيد بن منصور ":(3/ 2/55 - رقم: 2022): (قال: سنة).
(4)
في (ب): (والحمد لله وحده).