الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه} قال: إذا بلغ أربعةَ أشهر، وصاح، وابتغى مِن الرضاع أكثر من ذلك؛ {فألقيه} حينئذ
{في اليم}
. فذلك قوله: {فإذا خفت عليه فألقيه في اليم}
(1)
. (11/ 429)
58140 -
عن أبي بكر بن عبد الله -من طريق حجاج- قال: لم يقل لها: إذا ولدتيه فألقيه في اليم. إنما قال لها: {أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم} . بذلك أُمِرَت. قال: جعلتْه في بستان، فكانت تأتيه كل يوم، فترضعه، وتأتيه كل ليلة، فترضعه، فيكفيه ذلك
(2)
[4926]. (ز)
58141 -
قال يحيى بن سلّام: {فإذا خفت عليه} الطلبَ
(3)
. (ز)
{فِي الْيَمِّ}
58142 -
قال عبد الله بن عباس: {اليم} وهو النِّيل
(4)
. (ز)
[4926] اختلف أهل التأويل: متى أُمِرَت أم موسى أن تلقيه في اليم؟ على قولين: أولهما: أنها أُمِرت بذلك بعد أن أرضعته عَقِبَ الولادة. وهو قول السّدّيّ. والثاني: أنها أُمرت بذلك بعد ميلاده بأربعة أشهر، لمّا كثر طلبه للرضاع، وخافت أن يصيح؛ لأن لبنها لا يكفيه. وهذا قول ابن جريج.
وذَهَبَ ابنُ جرير (18/ 157) إلى أنّ كلا الأمرين جائز، فقال:«أولى قولٍ قيل في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله -تعالى ذِكْرُه- أمر أمَّ موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه مِن عدو الله فرعون وجنده أن تلقيه في اليمّ. وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولادها إياه، وأيّ ذلك كان فقد فعلت ما أوحى الله إليها فيه، ولا خبر قامت به حجة، ولا في فطرة العقل بيان أيّ ذلك كان من أيٍّ، فأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يُقال كما قال -جلَّ ثناؤه-» .وبقريب من ذلك قال ابنُ عطية (6/ 571)، حيث قال:«الأول أظهر، إلا أن الآخر يعضده أمران: أحدهما: قوله: {فإذا خفت عليه}، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان. والآخر: أنه لم يقبل المراضع، والطفل إثر ولادته لا يعقل ذلك، اللهم إلا أن يكون هذا منه بأن الله تبارك وتعالى حرمها عليه، وجعله يأباها، بخلاف سائر الأطفال» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 18/ 156. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 18/ 157.
(3)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 579.
(4)
تفسير الثعلبي 7/ 234، وتفسير البغوي 6/ 191 - 192.