الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اقرأ على أهل الكتاب ما أُنزل إليك مِن القرآن
(1)
. (ز)
59992 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وأَقِمِ} يعني: وأتِمَّ {الصلاة}
(2)
. (ز)
{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}
59993 -
عن عمران بن حصين، قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} . فقال: «مَن لم تنهه صلاتُه عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له»
(3)
. (11/ 551)
59994 -
عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له: إنّ فلانًا يُطيل الصلاة. قال: إنّ الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. ثم قرأ: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}
(4)
. (11/ 552)
59995 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ، يقول: في الصلاة مُنتهًى ومُزْدَجَر عن معاصي الله
(5)
. (11/ 550)
59996 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {تنهى عن الفحشاء} يقول: الزنا، {والمنكر}: الشرك
(6)
. (ز)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3065 - 3066 (17339).
قال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 4/ 214 - 215 (4093): «غريب من حديث الحسن عنه، أي: عن عمران بن حصين، تفرد به إسماعيل بن زرارة عن عمر بن الحسين المدائني» . وقال الألباني في الضعيفة 2/ 414 (985): «منكر» .
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 298 من طريق شقيق، وابن جرير 18/ 408 - 409 بنحوه من طريق سمرة بن عطية، وابن أبي حاتم 9/ 3066 من طريق عبد الله بن يزيد، والبيهقي في الشُّعَب (3263) من طريق أبي خالد. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 18/ 408، وابن أبي حاتم 9/ 3066. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3067.
59997 -
وعن عكرمة مولى ابن عباس =
59998 -
والحسن البصري، مثل ذلك
(1)
. (ز)
59999 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق أبي الوفاء، عن أبيه- {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ، قال: القرآن الذي يُقرَأ في المساجد
(2)
. (11/ 553)
60000 -
عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ، قال: الصلاة فيها ثلاث خِلال: الإخلاص، والخشية، وذكر الله. فكُلُّ صلاة ليس فيها من هذه الخلال فليست بصلاة؛ فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه
(3)
. (11/ 550)
60001 -
عن حماد بن أبي سليمان -من طريق الحكم بن هشام العقيلي- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ، قال: ما دُمت فيها
(4)
. (11/ 553)
60002 -
عن أبي عون الأنصاري -من طريق أرطاة- في قوله: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} ، قال: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حَجَزَتْك الصلاة عن الفحشاء والمنكر
(5)
. (11/ 553)
60003 -
عن الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إنّ أحدكم إذا لم تَنْهَهُ صلاتُه عن ظُلْمِه لم تَزِدْهُ صلاتُه عند الله إلا مقتًا. وكان يتأول هذه الآية: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}
(6)
. (ز)
60004 -
عن محمد بن السائب الكلبي: أنّ العبد المؤمن ما دام في صلاته لا يأتي
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 9/ 3067.
(2)
أخرجه ابن جرير 18/ 408.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3066 - 3067. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 18/ 410، 417، وفي نسخة -كما قال محققوه- وتفسير ابن كثير:«عن ابن عون» ، وكذا جاء بنحوه في تفسير الثعلبي 7/ 281، وتفسير البغوي 6/ 245. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3066 ووقع فيه: عن أبي غوث. والصواب ما أثبتناه في المتن، كما يدل على ذلك النظر في أسماء شيوخ كل راو، وأسماء الرواة عنه
…
(6)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 228.
فحشاء، ولا منكرًا
(1)
[5052]. (ز)
60005 -
قال مقاتل بن سليمان: {إنَّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشاء} يعني: عن المعاصي، {والمنكر} يعني: المنكر ما لا يُعرف. يقول: إنّ الإنسان ما دام يصلي لله عز وجل فقد انتهى عن الفحشاء والمنكر، لا يعمل بها ما دام يصلي حتى ينصرف
(2)
[5053]. (ز)
[5052] ذكر ابنُ عطية (6/ 649) قول الكلبي ومن وافقه، ثم انتقده مستندًا إلى اللغة والسنة، فقال:«وقال حماد بن أبي سليمان، وابن جريج، والكلبي: إنّ الصلاة تنهى مادمت فيها. وهذه عجمة، وأنّى هذا مما روى أنس بن مالك، قال: كان فتًى مِن الأنصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدع شيئًا من الفواحش والسرقة إلا ركبه، فقيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إنّ صلاته ستنهاه» . فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألم أقل لكم؟» ». [وسيأتي ذكر هذا الحديث وتخريجه قريبًا].
[5053]
اختلف السلف في معنى الصلاة على قولين: الأول: أنها الصلاة المعروفة. الثاني: أنها قراءة القرآن.
وقد رجّح ابنُ جرير (18/ 410) القول الأول مستندًا لأقوال السلف، فقال:«والصواب من القول في ذلك: أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كما قال ابن عباس، وابن مسعود» .
ثم بيّن ابنُ جرير كيفية نهي الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر، بأنها:«تنهى مَن كان فيها، فتحول بينه وبين إتيان الفواحش؛ لأن شغله بها يقطعه عن الشغل بالمنكر، ولذلك قال ابن مسعود: من لم يطع صلاته لم يزدد من الله إلا بعدًا. وذلك أنّ طاعته لها إقامته إياها بحدودها، وفي طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكر» .
وذكر ابنُ عطية (6/ 648 - 649) قولًا آخر في كيفية نهي الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فقال:«وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات وتذكر الله تعالى وتوهم الوقوف بين يدي العظمة، وأن قلبه وإخلاصه مطلع عليهم رقوب؛ صلحت لذلك نفسه، وتذللت، وخامرها ارتقاب الله تعالى، فاطرد ذلك في أقواله وأعماله، وانتهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حاله، فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون» . ثم وجّه قول من قال من السلف: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدًا» فقال: «ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان، فإن كان على طريقه معاصٍ تبعده من الله تمادى على بعده، وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم:» من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدًا «. ثم قال:» سمعت أبي? يقوله، فإذا قررناه ونظرنا معناه فغير جائز أن نقول: إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية، وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله تعالى، بل تتركه في حاله ومعاصيه من الفحشاء والمنكر تبعده، فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان بسبيله، فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله تعالى".
_________
(1)
علقه يحيى بن سلّام 2/ 632.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 384 - 385.