الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصيب». قال: فلمّا جاء الفتح وانقطعت الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح» . وكثر الإسلام، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب وإن أقاموا وأبَوْا، وكان حقهم في الإسلام واحد؛ المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد، حين جاء الفتح
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
61696 -
قال مقاتل بن سليمان: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ} يعني: في المواريث {مِنَ المُؤْمِنِينَ} يعني: الأنصار {والمُهاجِرِينَ} الذين هاجروا إليهم بالمدينة، وذلك أنّ الله تعالى أراد أن يُحَرِّض المؤمنين على الهجرة بالمواريث، فلما نزلت هذه الآية ورِث المهاجرون بعضُهم بعضًا على القرابة، فإن كان مسلمًا لم يُهاجِر لم يرثه ابنُه ولا أبوه ولا أخوه المهاجر؛ إذا مات أحدهما ولم يهاجر الآخر
(2)
[5190]. (ز)
61697 -
قال يحيى بن سلّام: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ} ، فخلط الله المسلمين بعضَهم ببعض، فصارت المواريث بالملل
(3)
. (ز)
{إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}
61698 -
عن محمد بن علي بن الحنفية، في قوله:{إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ، قال: يُوصِي لِقرابته مِن أهل الشرك
(4)
. (ز)
[5190] ذكر ابنُ عطية (7/ 92) في قوله تعالى: {في كتاب الله} أنه: «يحتمل أن يريد: القرآن. ويحتمل أن يريد: اللوح المحفوظ» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 19/ 17.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 474 - 475.
(3)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 700.
(4)
أخرجه ابن جرير 19/ 19.
61699 -
عن عطاء [أبي رباح]-من طريق ابن جريج- أنّه سأله: ما قوله تعالى: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ؟ قال: إعطاءُ المسلمِ الكافرَ سهمًا بقرابة، ووصيته له
(1)
. (ز)
61700 -
عن مجاهد بن جبر-من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ، قال: تُوصون لِحُلَفائكم الذين والى بينهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن المهاجرين والأنصار
(2)
. (11/ 730)
61701 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- {إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ، قال: وصية
(3)
. (ز)
61702 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله تعالى: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} : إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دِينك، فتُوصِي له بالشيء مِن مالك، فهو وليُّك في النسب، وليس وليَّك في الدِّين
(4)
. (ز)
61703 -
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ؟ فقال: العطاء. فقلت له: المؤمن للكافر بينهما قرابة؟ قال: نعم، عطاؤه إياه حيًّا، ووصيته له
(5)
. (ز)
61704 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة- في قوله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ} قال: القرابة من أهل الشرك {مَعْرُوفًا} قال: وصية، ولا ميراث لهم
(6)
. (11/ 731)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 113.
(2)
تفسير مجاهد (546)، وأخرجه ابن جرير 19/ 20 بلفظ: حلفاؤكم الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، إمساك بالمعروف، والعقل، والنصر بينهم. وعلقه يحيى بن سلام 2/ 701. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(3)
أخرجه ابن جرير 19/ 19. وفي تفسير الثعلبي 8/ 10، وتفسير البغوي 6/ 320 عنه. وعن ابن الحنفية وعطاء بن يسار وقتادة بلفظ: إلّا أن توصوا لذوي قرابتكم من المشركين، فتجوز الوصية لهم، وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/ 34 (9918)، 10/ 353 (19339)، وفي تفسيره 2/ 112 - 113.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 352 (19338)، وابن جرير 19/ 19.
(6)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 112 - 113، وفي مصنفه 6/ 34 (9918)، 10/ 353 (19339) بنحوه من طريق معمر، وابن جرير 19/ 19، 22 بلفظ: للقرابة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم. وعلَّقه يحيى بن سلام 2/ 701. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
61705 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق عثمان- {إلى أوْلِيائِكُمْ} : مِن أهل الكتاب
(1)
. (ز)
61706 -
عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- قال: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} إلا أن توصوا لأوليائكم، يعني: الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم
(2)
. (ز)
61707 -
قال مقاتل بن سليمان: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ، يعني: إلى أقربائكم أن تُوصُوا لهم مِن الميراث لِلَّذين لم يُهاجِروا مِن المسلمين، كانوا بمكة أو بغيرها
(3)
. (ز)
61708 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} ، يقول: إلّا أن تُوصوا لهم
(4)
. (ز)
61709 -
قال يحيى بن سلّام: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} إلى قرابتكم مِن أهل الشِّرك
(5)
[5191]. (ز)
[5191] اختلف في معنى: {إلا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} في هذه الآية على أقوال: الأول: أنه عنى الوصية للمشرك من ذوي الأرحام. الثاني: أنه عنى الوصية للحلفاء الذين آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. الثالث: أنه عنى الوصية إلى الأولياء من المهاجرين.
ورجَّح ابنُ جرير (19/ 21) مستندًا إلى الدلالة العقلية: «أن يُقال: معنى ذلك: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفًا مِن الوصية لهم، والنُّصرة والعَقْل عنهم، وما أشبه ذلك؛ لأن كل ذلك من المعروف الذي قد حثَّ الله عليه عباده» . وعلَّل ذلك بقوله: «وإنما اخترت هذا القول وقلتُ: هو أولى بالصواب مِن قيل مَن قال: عُنِيَ بذلك: الوصية للقرابة مِن أهل الشرك. لأن القريب من المشرك -وإن كان ذا نسب- فليس بالمولى، وذلك أن الشرك يَقْطَع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليًّا بقوله: {لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أوْلِياءَ} [الممتحنة: 1]، وغير جائزٍ أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم -جلَّ ثناؤه- بأنهم لهم أولياء» .
وذكر ابنُ عطية (7/ 93) أن المعنى: «الإحسان في الحياة، والصِّلة والوصية عند الموت» . ونسبه إلى قتادة، والحسن، وعطاء، وابن الحنفية، ثم علَّق عليه بقوله:«وهذا كله جائزٌ أن يُفعَل مع الوليّ على أقسامه، والقريب الكافر يوصى له توصية» . وعلَّق على القول بكونها في المؤمنين بقوله: «ولفظ الآية يعضد هذا المذهب» . ثم ذكر أن تعميم لفظ (الوليّ) أيضًا حسنٌ، وعلَّل ذلك بقوله:«إذ ولاية النسب لا تدفع الكافر، وإنما تدفع أن يلقى إليه بالمودة كوليّ الإسلام، والكتابي الذي ينتظر ذلك فيه يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا» .
_________
(1)
أخرجه يحيى بن سلام 2/ 701.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 2/ 113.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 474 - 475.
(4)
أخرجه ابن جرير 19/ 20.
(5)
تفسير يحيى بن سلام 2/ 700.