الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
أنه بعزله انتهت ولايته، ومبدأ ولايته كان بتعيين الإمام له، فإن عزله لم تعد له ثمة ولاية.
2 -
ولأنه نائب عن الإمام يخرج من ذلك بكل ما يُخرج الوكيل (3).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن أحكام من عزله الإمام غير نافذة.
[44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة
• المراد بالمسألة: المناصحة لغة: من النصح وهو نقيض الغش، يُقال: نصحت له نصيحتي نصوحًا: أي أخلصت له، والاسم: النصيحة (4).
والنصيحة: كلمة يُعبر بها عن جملة، هي: إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يُعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها (5).
المناصحة اصطلاحًا: إخلاص القول والعمل من الغش.
قال القرطبي: "النصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم، وإرشادهم إلى الحق، وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم، والقيام بواجب حقهم"(6).
وقد اتفق العلماء على وجوب النصح لأئمة المسلمين، حالة كونهم ممن يقبلون النصيحة.
(1) شرط أن يعلم المعزول، فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في عقود الوكيل. يُنظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 65)، والفروع لابن مفلح، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1424 هـ (11/ 125).
(2)
المحلى لابن حزم (8/ 246).
(3)
البحر الرائق (6/ 282).
(4)
لسان العرب (2/ 615)(نصح).
(5)
النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 62).
(6)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 227).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يختلف العلماء في وجوبها، إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها"(1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)} (7).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه"(8)، الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (9).
• وجه الدلالة: في الآية مدحٌ لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير، وتواطؤوا على المنكر، زال عنهم المدح، ولحقهم الذم، وكان ذلك سببًا لهلاكهم (10).
(1) الاستذكار (8/ 579).
(2)
عمدة القاري (7/ 327)، وأحكام القرآن للجصاص (1/ 328)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 263).
(3)
التمهيد لابن عبد البر (21/ 286)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 227)، والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي (18/ 6).
(4)
روضة الطالبين (10/ 49)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 38)، وإحياء علوم الدين (2/ 343)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).
(5)
مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 19)، وجامع العلوم والحكم (1/ 76).
(6)
المحلى لابن حزم (9/ 361).
(7)
سورة آل عمران، الآية:(104).
(8)
تفسير ابن كثير (1/ 391).
(9)
سورة آل عمران، الآية:(110).
(10)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 173).