الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه، فأشبه الصلاة (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[100/ 100] قيام الإمام على الحدود
• المراد بالمسألة: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان (2).
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه"(3) نقله أبو بكر الجصاص (370 هـ)(4) وابن حجر العسقلاني (852 هـ)(5) والأمير الصنعاني (1182 هـ)(6) والشوكاني (1250 هـ)(7) والمباركفوري (1353 هـ)(8) ابن بطال (449 هـ) قال: "اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك"(9) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(10).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (11)، والمالكية (12)،
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377).
(2)
واختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته، ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه، على ما جاء في حديث هند مع أبى سفيان. يُنظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 517).
(3)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 299).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 131).
(5)
فتح الباري (12/ 163).
(6)
سبل السلام (4/ 11).
(7)
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 296).
(8)
تحفة الأحوذي (4/ 596).
(9)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 517).
(10)
فتح الباري (12/ 216).
(11)
بدائع الصنائع (7/ 57)، وفتح القدير (5/ 236).
(12)
مواهب الجليل (8/ 140)، وحاشية العدوي (1/ 150).