المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[5] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌أما المراجع:

- ‌أولا: كتب التفسير:

- ‌ثانيًا: شرح السنة:

- ‌ثالثًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌رابعًا: المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيدتعريف الإجماع والأحكام السلطانية

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: تعريفه في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف ومحترزاته: [

- ‌المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته

- ‌المطلب الأول: مكانة الإجماع:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإجماع:

- ‌أولًا: أدلة حجية الإجماع من القرآن:

- ‌ثانيًا: أدلة حجية الإجماع من السنة:

- ‌ثالثًا: أدلة حجية الإجماع من المعقول:

- ‌المبحث الثالث شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: اتفاق الأكثر:

- ‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:

- ‌الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين:

- ‌المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أُلّفت فيها

- ‌أولا: تعريف الأحكام السلطانية:

- ‌ثانيًا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة

- ‌التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: الإمامة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:

- ‌المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة:

- ‌المبحث الثاني أهمية الإمامة

- ‌المبحث الثالث مشروعية الإمامة

- ‌أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا الأدلة من السنة:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة

- ‌[1/ 1] فضل النبوة على الإمامة

- ‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام

- ‌[3/ 3] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية

- ‌[4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل

- ‌[5/ 5] الإمامة فرض

- ‌[6/ 6] فضل الولايات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة

- ‌[7/ 7] يكون الإمام بالغًا

- ‌[8/ 8] أن يكون الإمام عاقلًا

- ‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا

- ‌[10/ 10] أن يكون الإمام حرًّا

- ‌[11/ 11] أن يكون الإمام مجتهدًا

- ‌[12/ 12] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

- ‌[13/ 13] أن يكون الإمام عدلًا

- ‌[14/ 14] أن يكون الإمام قويًا

- ‌[15/ 15] أن لا يكون الإمام بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانًا

- ‌[16/ 16] لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا

- ‌[17/ 17] أن يكون الإمام قرشيًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره

- ‌[18/ 18] تسمية أبي بكر خليفة رسول اللَّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌[19/ 19] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين

- ‌[20/ 20] تحري الأفضل للإمامة

- ‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

- ‌[22/ 22] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفته

- ‌[23/ 23] تعيين الإمام يكون بالبيعة

- ‌[24/ 24] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام

- ‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

- ‌[26/ 26] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌[27/ 27] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة

- ‌[28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد

- ‌[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة

- ‌[30/ 30] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها

- ‌[31/ 31] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

- ‌[32/ 32] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف

- ‌[33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف

- ‌[34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة

- ‌[35/ 35] جواز تعيين الإمام المتغلب

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته

- ‌[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد

- ‌[37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين

- ‌[38/ 38] لا تقصر الخلافة على بني هاشم

- ‌[39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش

- ‌[40/ 40] لا يجوز تولية الكافر الإمامة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته

- ‌[41/ 41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية

- ‌[42/ 42] أحكام من ولاه الإمام نافذة

- ‌[43/ 43] أحكام من عزله الإمام غير نافذة

- ‌[44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة

- ‌[45/ 45] يجوز لإمام قبول الهدايا

- ‌[46/ 46] تحريم الخروج على الإمام العادل

- ‌[47/ 47] تحريم الخروج على الإمام الفاسق

- ‌[48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

- ‌[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة

- ‌[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر

- ‌[51/ 51] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر

- ‌[52/ 52] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل

- ‌[53/ 53] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق

- ‌[54/ 54] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس

- ‌[55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله

- ‌[56/ 56] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة

- ‌[57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام

- ‌[58/ 58] من واجبات الإمام حفظ الدين

- ‌[59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين

- ‌[60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌[61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه

- ‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

- ‌[63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات

- ‌[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد

- ‌[65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة

- ‌[66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام

- ‌[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام

- ‌[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

- ‌[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام

- ‌[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام

- ‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

- ‌[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار

- ‌[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل

- ‌[74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان

- ‌[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

- ‌[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم

- ‌[77/ 77] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

- ‌[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا

- ‌[81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين

- ‌[82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير

- ‌[83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم

- ‌[84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام

- ‌[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام

- ‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان

- ‌[88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه

- ‌[89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه

- ‌[90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها

- ‌[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين

- ‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة

- ‌[93/ 93] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة

- ‌[94/ 94] هدم الإمام لكنائس العنوة

- ‌[95/ 95] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي

- ‌[96/ 96] اختصاص الصفي بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس

- ‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي

- ‌[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي

- ‌[100/ 100] قيام الإمام على الحدود

- ‌[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة

- ‌[102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة

- ‌[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة

- ‌[104/ 104] التعزير موكول إلى الإمام

- ‌[105/ 105] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

- ‌[106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

- ‌[107/ 107] اختيار الإمام رجلًا لكي يقيم الحدود

- ‌[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

- ‌[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

- ‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه

- ‌[111/ 111] لا يحكم الإمام بالهوى

- ‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

- ‌[113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له

- ‌[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا

- ‌[115/ 115] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل

- ‌[116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله

- ‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

- ‌الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى

- ‌[118/ 118] مشروعية الشورى

- ‌[119/ 119] لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيما نزل فيه وحي

- ‌[120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع

- ‌[121/ 121] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

- ‌[122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المطلب الأول: المعروف في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المنكر في اللغة:

- ‌المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المبحث الرابع أهمية الحسبة

- ‌أولًا: فضائل القيام بها:

- ‌ثانيًا: خطورة ترك الاحتساب:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌[123/ 123] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية

- ‌[125/ 125] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور

- ‌[126/ 126] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول

- ‌[127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

- ‌[128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه

- ‌[129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة

- ‌[130/ 130] مراحل إنكار المنكر

- ‌[131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب

- ‌[132/ 132] تغيير المنكر بالسيف

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة

- ‌[133/ 133] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع

- ‌[134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر

- ‌[135/ 135] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق

- ‌[136/ 136] زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب

- ‌[137/ 137] اشتراط الإسلام في المحتسب

- ‌[138/ 138] اشتراط التكليف في المحتسب

- ‌[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

- ‌[140/ 140] اشتراط العلم في المحتسب

- ‌[141/ 141] عدم اشتراط العصمة في المحتسب

- ‌[142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين

- ‌التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمال

- ‌المطلب الأول: المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين

- ‌المطلب الأول: بيت المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال

- ‌المطلب الأول: موارد بيت المال:

- ‌أولًا: الفيء:

- ‌ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:

- ‌ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن:

- ‌رابعًا: الهبات والتبرعات والوصايا:

- ‌خامسًا: تركات المسلمين:

- ‌سادسًا: الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها:

- ‌سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة:

- ‌المطلب الثاني: مصارف بيت المال:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج

- ‌[143/ 143] حكم أخذ الخراج

- ‌[144/ 144] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج

- ‌[145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة

- ‌[146/ 146] الخراج يكون على الأرض دون الدور

- ‌[147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه

- ‌[148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم

- ‌[149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك

- ‌[150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع

- ‌[151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم

- ‌[152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع

- ‌[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

- ‌[154/ 154] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها

- ‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة

- ‌[156/ 156] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب

- ‌[157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج

- ‌[158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

- ‌[159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

- ‌[160/ 160] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

- ‌[161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

- ‌[162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث

- ‌[163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

- ‌[164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها

- ‌[165/ 165] مكة ليست خراجية

- ‌[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة

- ‌[169/ 169] حكم الغنيمة

- ‌[170/ 170] تحديد الغنيمة

- ‌[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة

- ‌[172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين

- ‌[173/ 173] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة

- ‌[174/ 174] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام

- ‌[175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة

- ‌[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر

- ‌[177/ 177] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر

- ‌[178/ 178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات

- ‌[179/ 179] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء

- ‌[180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء

- ‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء

- ‌[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام

- ‌[183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا

- ‌[184/ 184] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة

- ‌[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه

- ‌[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[187/ 187] للإمام قبض الزكاة في المواشي

- ‌[188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها

- ‌[189/ 189] قتال مانعي الزكاة

- ‌[190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه

- ‌[191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر

- ‌[192/ 192] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها

- ‌[193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة

- ‌[194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة

- ‌[195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق

- ‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة

- ‌الخاتمة

- ‌النتائج

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب الإجماع:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: كتب المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌عاشرًا: المراجع الإلكترونية:

الفصل: ‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

• المراد بالمسألة: أنه لا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد كلهم على بيعة الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد"(1) النووي (676 هـ) قال: "أما البيعة، فقد اتفق العلماء على أنه لا يُشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد"(2) الإيجي (756 هـ) قال: "الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة، فضلًا عن إجماع الأمة، هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا هذا"(3). الشوكاني (1250 هـ) قال: "ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم"(4).

• من وافق على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، وخلاف الأصح عند الشافعية (7)، ورواية عن أحمد (8)، والظاهرية (9).

(1) الفصل في الملل (4/ 130).

(2)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 77).

(3)

المواقف للإيجي (3/ 593).

(4)

السيل الجرار (4/ 513).

(5)

روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 69)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549).

(6)

الجامع لأحكام القرآن (1/ 269)، والذخيرة للقرافي (10/ 24)، وأضواء البيان (1/ 23).

(7)

الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 77)، وروضة الطالبين (10/ 43)، وأسنى المطالب (4/ 109)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 410).

(8)

الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).

(9)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).

ص: 167

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما ثبت من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

1 -

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصف مبايعة المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة: ". . . فقلت: ابْسُطْ يَدَكَ يا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ وَنَزَوْنَا (1) عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (2). فَقُلْتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (3). قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا واللَّه مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ، فَيَكُونُ فَسَادٌ"(4).

2 -

وقال رضي الله عنه في خطبته حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْم تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثانِيَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى المُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ"، قال أنس بن مالك رضي الله عنه:"وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ"(5).

• وجه الدلالة: عدم إجماع أهل الحل والعقد على اختيار أبي بكر رضي الله عنه كسعد بن عبادة، وإن تم الإجماع على بيعته نهاية.

3 -

جعل عمر رضي الله عنه الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:"لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ على هذا الْأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إن شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ". فَجَعَلُوا ذلك إلى عبد الرحمن. . . فَأَرْسَلَ إلى من كان

(1) نزونا: أي وثبنا عليه وغلبنا عليه. يُنظر: عمدة القاري (24/ 12).

(2)

قتلتم سعد بن عبادة: كناية عن الإعراض والخذلان والاحتساب في عدد القتلى؛ لأن من أُبطل فعله وسُلب قوته فهو كالمقتول.

(3)

قتل اللَّه سعد بن عبادة: القائل هو عمر رضي الله عنه، ووجه قوله هذا: إما إخبار عما قدر اللَّه عن إهماله، وعدم صيرورته خليفة، وإما دعاء صدر عنه عليه في مقابلة عدم نصرته للحق. قيل: إنه تخلف عن البيعة، وخرج إلى الشام، فوجِدَ ميِّتًا في مغتسله، وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته، حتى سمعوا قائلًا يقول، ولا يرون شخصه. يُنظر: عمدة القاري (24/ 12).

(4)

تقدم تخريجه (ص 155).

(5)

تقدم تخريجه (ص 155).

ص: 168

حَاضِرًا من المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إلى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مع عُمَرَ، فلما اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عبد الرحمن، ثُمَّ قال:"أَمَّا بَعْدُ يا عَلِيُّ، إني قد نَظَرْتُ في أَمْرِ الناس، فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فلا تَجْعَلَنَّ على نَفْسِكَ سَبِيلًا"، فقال -لعثمان رضي الله عنه:"أُبَايِعُكَ على سُنَّةِ اللَّه وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ من بَعْدِهِ"، فَبَايَعَهُ عبد الرحمن، وَبَايَعَهُ الناس المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالمُسْلِمُونَ (1).

• وجه الدلالة: أن أولئك الخمسة رضي الله عنهم قد تبرؤوا من الاختيار، وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلًا للإمامة، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين، ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك (2).

• من خالف الإجماع: الطائفة الأولى: الأصم من المعتزلة (3)، ورواية عن الإمام أحمد (4)، قالوا بإجماع الأمة كلها على من اختير من قبل أهل الحل والعقد.

ونوقش: بأنه لا يلتفت إلى إجماع الدهماء، فإن ذلك لا يصح؛ لأن طبقة الدهماء لابد أن تكون مقلدة لفئة منها تؤثر عليها بالدعاية والضجيج، فلا تستطيع أن تحكم في أناة وتعقل لتختار الإمام العادل، ومن ثم فإن أهل الحل والعقد -وهم الطليعة الواعية، والفئة المستنيرة من أهل الاجتهاد من الأمة- هم الجديرون باختيار الإمام؛ لأنهم سيحملون وزره إذا لم يتحروا في اختياره الصواب، وسيكونون شركاءه في مآثمه ومظالمه (5).

(1) تقدم تخريجه (ص 140).

(2)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 130).

(3)

قال: "لا تنعقد إلا بإجماع المسلمين". يُنظر: مقالات الإسلاميين (2/ 194).

(4)

سئل الإمام أحمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً"، ما معناه؟ قال أبو عبد اللَّه:"تدري ما الإمام؟ الإمام: الذي يجمع المسلمون عليه، كلهم يقول: هذا إمام. فهذا معناه". أخرجه أبو بكر الخلال في السنة، تحقيق: عطية الزهراني، (1/ 81) رقم (10). ويُنظر: منهاج السنة النبوية (1/ 529).

(5)

المجموع شرح المهذب للنووي، وتكملته للمطيعي (19/ 193).

ص: 169

الطائفة الثانية: اشترطت إجماع أهل الحل والعقد، كالقاضي أبي يعلى (1)، وابن خلدون (2).

ونوقش:

1 -

بأنه تكليف ما لا يُطاق، وما ليس في الوسع، وما هو أعظم الحرج، واللَّه -تعالى- يقول:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3)، ويقول -جل وعلا-:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (4)(5).

2 -

وبما حدث في سقيفة بني ساعدة؛ إذ لم يك إلا بعض أهل الحل والعقد الذين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه.

3 -

وأن قياس ذلك على الإجماع لا محل له، ألا ترى أنه قياس مع الفارق؟

الطائفة الثالثة: استلزمت عددًا محددًا لأهل الحل والعقد، وإن اختلفوا فيه (6):

1 -

فمن قائل بالأربعين؛ لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا تنعقد بأقل من أربعين.

2 -

ومن قائل بخمسة؛ لأن عمر رضي الله عنه قد جعلها شورى في ستة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، كما قال الماوردي.

3 -

وقائل بأربعة؛ قياسًا على أكثر نصاب الشهود.

4 -

وقول بثلاثة؛ لأنهم جماعة لا تجوز مخالفتهم.

(1) قال: "لأن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه، كالإجماع، ثم إن الإجماع يعتبر في انعقاده جميع أهل الحل والعقد، كذلك عقد الإمامة له". يُنظر: المعتمد في أصول الدين (ص 139).

(2)

مقدمة ابن خلدون (ص 214).

(3)

سورة البقرة، الآية:(286).

(4)

سورة الحج، الآية:(78).

(5)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).

(6)

يُنظر: أقوال هذه الطائفة في: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 6، 7)، والذخيرة للقرافي (10/ 25)، ومآثر الإنافة (ص 43).

ص: 170

5 -

وقول باثنين؛ لأن الاثنين أقلّ الجمع، وليكونا حاكمًا وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين، وعزاه الماوردي لعلماء الكوفة.

6 -

ومن قائل بواحد؛ لأن العباس قال لعلي رضي الله عنهما: "امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان"(1). ولأن عمر لما بايع أبا بكر رضي الله عنهما تبعه الصحابة على ذلك ووافقوه، ولأنه حُكْمٌ، وحكم واحد نافذ، وبه قال أبو الحسن الأشعري (2)، والإيجي (3)، والغزالي (4)، وإمام الحرمين (5)، شريطة -عند الأخيرين- أن يكون ذا شوكة، وإلا فلا، والقرطبي (6)، وعند جمهور الشافعية (7)، أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة من العلماء، والرؤساء، وسائر وجوه الناس، المتصفين بصفات الشهود، ولو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى؛ لأن الأمر إذا لم يكن صادرًا عن رأي من له تقدم في الوضع وقول مقبول، لم تؤمن إثارة فتنة.

ونوقشت هذه الأقوال:

1 -

بأنه لا يجوز قياس عدد أهل الحل والعقد على عدد من تصح بهم الجمعة، أو الشهود، أو النكاح، أو غيرها؛ لأنه قياس مع الفارق، وليس قول أي طائفة منها أولى من القول الآخر، ثم كيف يُترك مصير الأمة لواحد أو اثنين

(1) لم أقف عليه مسندًا. وذكره ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة، تحقيق: خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1418 هـ (1/ 8)، والماوردي في الأحكام السلطانية (ص 7)، والقرافي في الذخيرة (10/ 25)، والسعد التفتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام (2/ 285).

(2)

أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 280).

(3)

المواقف للإيجي (3/ 593).

(4)

فضائح الباطنية (ص 176).

(5)

غياث الأمم (ص 54).

(6)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269).

(7)

روضة الطالبين (10/ 43)، ومآثر الإنافة (ص 43)، وأسنى المطالب (4/ 109)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 409).

ص: 171

أو مجموعة صغيرة بعد تغير العصور وفساد الناس؟ (1)

2 -

أما الاستناد لبيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فمردود بأنها تمت بمبايعة كبار المهاجرين والأنصار، ولو قُدِّر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر، وامتنع الصحابة عن البيعة، لم يصر إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة (2).

3 -

وكذلك في بيعة عثمان رضي الله عنه، لم يصر إمامًا باختيار بعضهم -أي بعض الستة- بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان، لم يتخلف عن بيعته أحد (3).

4 -

أما الاستناد على صحة بيعة الواحد بمبادرة عمر في بيعة أبي بكر، ومتابعة الصحابة له، فغير صحيح، ألا ترى أن أحدًا لا تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر؟ فهم بالأحرى موافقون على فعل عمر، وإلا أليس عمر القائل:"من بَايَعَ رَجُلًا من غَيْرِ مَشُورَةٍ من المُسْلِمِينَ، فَلَا يُتَابَعَ هُو وَلا الَّذِي تَابَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا"(4)؟ وكونه هو السابق إلى البيعة، فلا بد في كل بيعة من سابق (5).

5 -

أما الزعم بأن العباس قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: "امدد يدك أبايعك"، فهي من التُّرَّهات التي لا دليل عليها، ولم تصح.

وفي الجملة: فإن القول بعقدها بواحد من النوادر التي لا حكم لها.

والراجح من هذه الأقوال واللَّه أعلم هو قول الطائفة الثالثة والذي استلزم التقييد بعدد محدد من أهل الحل والعقد، أمَّا تحديد العدد فيجب أن يصار فيه إلى ما تقتضيه ضرورة كل عصر ومصر.

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

(1) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص 139).

(2)

منهاج السنة النبوية (1/ 529).

(3)

منهاج السنة النبوية (1/ 532).

(4)

جزء من خبر سقيفة بني ساعدة، المتقدم تخريجه (ص 134).

(5)

منهاج السنة النبوية (1/ 531).

ص: 172