الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صُلْحٍ، فلا تُصِيبُوا منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه لَا يَصْلُحُ لَكُمْ" (1).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا"(2). فإن صالحونا على أن الأرض لهم والخراج لنا، فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم.
• من خالف الإجماع: ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف (3).
وأجيب عن ذلك بما قاله ابن القيم: "وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق، والوقف لا يورث، وتُجعل صداقًا بالنص، والوقف لا يجوز فيه ذلك. ومنشأ الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره للَّه، وهذا غلط، بل معنى وقفها: تركها على حالها، لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين"(4).
وقال -أيضًا-: "وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع، كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه، ولهذا جاز بيع المكاتب، ولم يكن بيعه مسقطًا لسبب حريته بالأداء، فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع"(5).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن خراج الأرض الخراجية يكون على المالك.
(1) تقدم تخريجه.
(2)
الأموال لأبي عبيد (ص 190).
(3)
أحكام أهل الذمة (1/ 250).
(4)
المرجع نفسه.
(5)
أحكام أهل الذمة (250، 251).
• من نقل الإجماع: أبو القاسم الرافعي (1)(623 هـ) قال: "خراج الأرض الخراجية على المالك. . . بلا خلاف"(2) الكاساني (587 هـ) قال: "لو كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها فخراجها على رب الأرض بالإجماع"(3). نقله ابن نجيم (970 هـ)(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بالقياس على الوقف والمساقاة، حيث يكون الأجر على صاحب الوقف وليس على من يزرع فيها، وكذلك في المساقاة، وعليه فإن الخراج وأجرة الأرض الخراجية يكون على المالك وليس على المزارع.
كما يُستدل بأن هذه الأرض تكون في رقبة صاحبها، وكذلك كل ما على هذه الأرض من دين أو خراج ونحو ذلك، فإنه يكون على صاحب الأرض (9).
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى القول بأن الخراج في الأرض
(1) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن، القزويني، أبو القاسم الرافعي، سمع أبيه، وأبي حامد العمراني، وأبي العلاء الهمذاني، وابن البطي، وغيرهم، وعنه المنذري وغيره، له الشرح الكبير المسمى فتح العزيز في شرح الوجيز، والشرح الصغير، والمحرر، وغير ذلك، توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث، أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 281)، وطبقات الشافعية (2/ 75). .
(2)
فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)(12/ 151).
(3)
بدائع الصنائع (2/ 56).
(4)
البحر الرائق (2/ 255).
(5)
المبسوط للسرخسي (16/ 41)، وحاشية ابن عابدين (2/ 333).
(6)
الذخيرة للقرافي (5/ 539)، ومنح الجليل (8/ 42).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 172)، وروضة الطالبين (5/ 160)، ومغني المحتاج (2/ 329).
(8)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 119)، وكشاف القناع (3/ 541)، ومطالب أولي النهى (2/ 570).
(9)
المصادر السابقة.