الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محروسًا بسلطانه، والسلطان جاريًا على سنن الدين وأحكامه" (1).
5 -
ولأنه لو تُرك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع، ولا يردعهم عن الباطل رادع لهلكوا، ولاستحوذ أهل الفساد على العباد (2)، وكما يقول القرافي:"لأن عدمها -أي: عدم الإمامة- يفضي إلى الهرج والتظالم، وذلك يجب السعي في إزالته، ولا طريق في مجرى العادة إلا الإمامة"(3).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن من آكد واجبات الإمام حفظ الدين.
[59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتالهم، حتى يؤدوا حق اللَّه في الزكاة، كما يلزمهم ذلك في الصلاة"(4) القاضي عياض (544 هـ) قال: "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما"(5) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة"(6) ابن تيمية (728 هـ) قال: "أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين"(7). وقال أيضًا: "أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها، حتى يكون الدين كله للَّه"(8) نقله ابن مفلح (763)(9) والمرداوي
(1) أدب الدنيا والدين، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ص 150).
(2)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (8/ 265).
(3)
الذخيرة للقرافي (10/ 23).
(4)
الاستذكار (3/ 214).
(5)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 243).
(6)
روضة الناظر وجنة المناظر (ص 146).
(7)
مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 356).
(8)
مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 468).
(9)
الفروع (6/ 153).
(885 هـ)(1) والبهوتي (1051 هـ)(2) ومحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ)(3) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة"(4) العيني (855 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة، أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي وجب قتاله"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9)، والظاهرية (10).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (11).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه، كان حقًّا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه"(12).
(1) الإنصاف للمرداوي (10/ 322).
(2)
كشاف القناع (6/ 167).
(3)
مختصر الإنصاف والشرح الكبير، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى (ص 725).
(4)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 278).
(5)
عمدة القاري (24/ 81).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(7)
الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (9/ 195).
(8)
انظر: روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(9)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158).
(10)
المحلى لابن حزم (9/ 451).
(11)
سورة البقرة، الآيتان:(278، 279).
(12)
تفسير ابن كثير (1/ 331).