الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي (1):
1 -
أن الإمام صاحب الولاية العامة في البلاد، فمنه التولية والعزل.
2 -
أن الإمام أقضى القضاة فله تولية الأدنى.
النتيجة:
صحة الإجماع على تعيين الإمام للقاضي.
[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي
• المراد بالمسألة: أن عطية الإمام للقاضي جائزة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الإمام إذا أعْطى الْحَاكِم مَالًا من وَجه طيب، دون أَن يسْأَله إياه، فإنه لَهُ حَلَال، وَسَوَاء رتبه لَهُ كل شهر، أَو كل وَقت مَحْدُود، أَو قِطْعَة عَنهُ"(2). نقله ابن القطان (628 هـ)(3) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "قال أبو علي الكرابيسي (4): لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار، لا أعلم بينهم اختلافًا"(5). نقله العيني (855 هـ)(6) الأمير الصنعاني (1182 هـ) قال: "قالت طائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال، كان جائزًا إجماعًا، ومن تركه فإنما تركه تورعًا"(7).
(1) صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، تحقيق: عبد القادر زكار، وزارة الثقافة، دمشق، طبعة 1981 م (12/ 275).
(2)
مراتب الإجماع (ص 51).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 145).
(4)
هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي، أخذ الفقه عن الشافعي، وكان أولًا على مذهب أهل الرأي، سمع إسحاق الأزرق، ومعن بن عيسى، وشبابة، وطبقتهم، وعنه الحسن بن سفيان، وعبيد بن محمد البزار، ومحمد بن علي بن المديني، وغيرهم، قال ابن عدي:"وله كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل"، قال الإسنوي:"وكتاب القديم الذي رواه الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم"، توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. يُنظر: لسان الميزان (2/ 303)، وطبقات الشافعية (1/ 63).
(5)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 150).
(6)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 242).
(7)
سبل السلام (2/ 146).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل زيد بن ثابت رضي الله عنه على القضاء، وفرض له رزقًا (6).
• ثانيًا: المعقول: لكون القاضي يشغله القضاء والحكم عن القيام بمصالحه (7).
• من خالف الإجماع: كره طائفة من السلف -كابن مسعود والحسن (8) - عطية الإمام للقاضي؛ لما يلي:
1 -
أن القضاء في الأصل محمول على الاحتساب؛ لقول اللَّه -تعالى- لنبيه: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} (9)، فأرادوا أن يجري الأمر فيه على الأصل الذي وضعه اللَّه لنبيه، فهو قربة يختص فاعله أن يكون في أهل القربة، فأشبه الصلاة (10).
2 -
ولئلا يدخل فيه من لا يستحقه، فيتحيل على أموال الناس (11).
(1) المبسوط للسرخسي (16/ 196)، وبدائع الصنائع (7/ 13)، والبحر الرائق (5/ 129).
(2)
انظر: الذخيرة للقرافي (10/ 77)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (1/ 33)، ومواهب الجليل (8/ 113).
(3)
روضة الطالبين (11/ 92)، ومغني المحتاج (4/ 374)، ونهاية المحتاج (8/ 237).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377)، والمبدع شرح المقنع (10/ 11)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 489).
(5)
مراتب الإجماع (ص 51).
(6)
أخرجه ابن سعد في طبقاته (2/ 359)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 367) رقم (1137)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (19/ 319).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377).
(8)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 150).
(9)
سورة الأنعام، الآية:(60).
(10)
المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 377).
(11)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 150).