الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن القيم: "وفي هذا الحديث أنواع من الفقه، منها: وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى اللَّه، والإحسان إلى الرعية، فبهذين الأصلين يُحفظ على الأمير منصبه، وتقر عينه به، ويأمن فيه من النكبات والغير، ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه اللَّه عزه، ويجعله عبرة للناس، فما سُلبت النعم إلا بترك تقوى اللَّه، والإساءة إلى الناس"(1).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه يستحب أن يوصي الإمام الجيش بتقوى اللَّه.
[90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام إذا صالح ملك قرية، فإنه يدخل في الصلح كل أهلها.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) قال: "والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية، أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم"(2). نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(3) والحطاب الرعينى (4)(954 هـ)(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) أحكام أهل الذمة (1/ 88).
(2)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 336).
(3)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 267).
(4)
هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين، الأندلسي الأصل، الطرابلسي المولد والوفاة، شمس الدين أبو عبد اللَّه المعروف بالحطاب الرعيني، المالكي، ولد سنة اثنتين وتسعمائة، له: تحرير الكلام في مسائل الالتزام، وتحرير المقالة في شرح الرسالة، وقرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين، ومواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، وغير ذلك، توفي سنة أربع وخمسين وتسعمائة. يُنظر: شجرة النور الزكية (ص 270)، وهدية العارفين (6/ 242).
(5)
مواهب الجليل (3/ 360).
(6)
فتح القدير (6/ 44)، والعناية شرح الهداية (6/ 45)، وحاشية ابن عابدين (4/ 196).
(7)
الكافي لابن عبد البر (1/ 484)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 336).
(8)
انظر: الأم للشافعي (4/ 278)، والحاوي للماوردي (14/ 284)، والمهذب للشيرازي (2/ 251).