الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر رضي الله عنه في سواد العراق، ولو كانت الأرض تطيق ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن الهمام (681 هـ) قال: "وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه في الأراضي التي وظف فيها عمر رضي الله عنه، أو إمام آخر مثل وظيفة عمر"(2) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "ضربه عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره"(3) فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي الله عنه في سواد العراق؛ لأنه خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين"(4) الخيربيتي (5)(بعد 843 هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر رضي الله عنه؛ لِمَا فيه من مخالفة إجماع الصحابة"(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تأليف شمس الدين بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي، تحقيق: سعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
(2)
فتح القدير (6/ 38).
(3)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 85).
(4)
تبيين الحقائق (3/ 273).
(5)
هو محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل الخربيتي، كان على اتصال بالملك الظاهر جقمق العلائي، ملك مصر، وألف له كتابًا سماه:"الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء"، توفي بعد سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة. يُنظر: معجم المؤلفين (3/ 799)، والأعلام للزركلي (7/ 166).
(6)
الدرة الغراء (ص 280).
(7)
البحر الرائق (5/ 116)، والمبسوط للسرخسي (10/ 79)، والفتاوى الهندية (2/ 238).
(8)
قال ابن رجب: "اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أحدهما: أنه يتقرر ذلك بما وضعه =
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَقَفَ على حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بن حُنَيْفٍ، قال: كَيْفَ فَعَلْتُمَا، أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قد حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ؟ قالا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ له مُطِيقَةٌ، ما فيها كَبِيرُ فَضْل، قال: انْظُرَا أَنْ يمُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ، قالا: لَا (3).
• وجه الدلالة: يدل على جواز النقص عند عدم الإطاقة، وعلى عدم جواز الزيادة (4).
• المخالفون للإجماع: ذكر بعض العلماء وجود خلاف في أصل المسألة، حكي عن عدد من الأئمة.
قال ابن هبيرة: "قال أبو يوسف: لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال.
وقال محمد: يجوز للإمام الزيادة والنقصان مع الاحتمال.
فأما الزيادة مع عدم الاحتمال، فلا يجوز إجماعًا منهما، والنقصان مع أن الأرض تحمل الوظيفة لا يجوز عندهما جميعًا.
فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما.
وعن الشافعي: أنه يجوز للإمام الزيادة، ولا يجوز له النقصان.
فأما أحمد فعنه ثلاث روايات: إحداهن: أنه يجوز للإمام الزيادة على ما ذكرنا إذا احتملت الأرض، والنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض. والثانية: يجوز له الزيادة مع الاحتمال، ولا يجوز له النقصان. والثالثة: لا يجوز الزيادة ولا النقصان.
= عمر رضي الله عنه، من غير زيادة ولا نقص، وحكي هذا عن مالك والشافعي". يُنظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 85).
(1)
المرجع السابق.
(2)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 316)، والاستخراج لأحكام الخراج (ص 85).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 464).