الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته
[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: "وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدًا"(1)، نقله ابن القطان (628 هـ) (2) ابن حزم (456 هـ) قال:"اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد"(3)، نقله ابن القطان (628 هـ) (4) أبو اليسر البزودي (493 هـ) قال:"والكرامية قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثر، فهم يعتبرون بالقضاء أنه يجوز عقد القضاء لأناس، ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف إجماع الصحابة، وخلاف إجماع الأمة، فإنهم أجمعوا على خليفة واحد"(5). أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه"(6) النووي (676 هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا"(7) الإيجي (756 هـ) قال: "قال
(1) الرسالة للشافعي (ص 420).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(3)
مراتب الإجماع (ص 124).
(4)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(5)
أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص 195).
(6)
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: محمد يوسف موسى، وعلي عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة 1369 هـ (ص 425).
(7)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 232).
الجارودية من الزيدية: الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين، فكل فاطمي خرج بالسيف داعيًا إلى الحق، وكان عالِمًا شجاعًا، فهو إمام؛ فلذلك جوزوا تعدد الأئمة، وهو خلاف الإجماع" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)} (7). وقول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} (8).
• وجه الدلالة: قال ابن حزم: "حرم اللَّه عز وجل التفرق والتنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع، ووقعت المعصية للَّه تعالى"(9).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا"(10).
(1) المواقف للإيجي (3/ 591).
(2)
روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 62، 74)، وغمز عيون البصائر (4/ 111).
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269، 273)، والذخيرة للقرافي (10/ 26)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 325).
(4)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10)، وروضة الطالبين (10/ 47)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 110)، ومغني المحتاج (4/ 132)، وحاشيتا القليوبى وعميرة (4/ 173).
(5)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 292)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 160).
(6)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73).
(7)
سورة آل عمران، الآية:(105).
(8)
سورة الأنفال، الآية:(46).
(9)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73).
(10)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: إذا بويع لخليفتين (3/ 1480) رقم (1853).
• وجه الدلالة: قال النووي: "فيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين"(1).
الدليل الثاني: حديث عرفجة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ"(2).
• وجه الدلالة: قال الأمير الصنعاني: "من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين -والمراد أهل قطر كما قلناه- فإنه قد استحق القتل؛ لإدخاله الضرر على العباد"(3).
الدليل الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "سَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُر"، قالوا: فما تَأْمُرُنَا؟ قال: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ فَالأوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ"(4).
• وجه الدلالة: قال النووي: "ومعنى هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين، وسواء كانا في بلدين أو بلد"(5).
الدليل الرابع: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ"(6).
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 242).
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (3/ 1480) رقم (1852).
(3)
سبل السلام، محمد الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة 1379 هـ (3/ 261).
(4)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (3/ 1471) رقم (1842).
(5)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 2321).
(6)
أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (3/ 1472) رقم (1844).