الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام، المنوط بالإمام الحفاظ عليه، لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (1).
النتيجة:
صحة الإجماع على قيام الإمام على الأعياد.
[65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة
• المراد بالمسألة: للإمام جباية الزكاة اتفاقًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولرسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه"(2)، نقله ابن القطان (628 هـ) (3) أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه"(4) نقله أبو بكر الجصاص (370 هـ)(5) وابن حجر العسقلاني (852 هـ)(6) والأمير الصنعاني (1182 هـ)(7) والشوكاني (1250 هـ)(8) والمباركفوري (1353 هـ)(9) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا على أَن الإمام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة"(10) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه"(11)، نقله
(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5).
(2)
الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار المسلم للنشر والتوزيع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الأولى 1425 هـ (ص 48).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 299).
(5)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 131).
(6)
فتح الباري (12/ 163).
(7)
سبل السلام (4/ 11).
(8)
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 296).
(9)
تحفة الأحوذي (4/ 596).
(10)
مراتب الإجماع (ص 37).
(11)
الاستذكار لابن عبد البر (9/ 231).
ابن القطان (628 هـ)(1) ابن قدامة (620 هـ) قال: "للإمام ولاية في أخذها، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)} (8).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "أمر اللَّه -تعالى- رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخُذَ من أموالهم صدقَة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام"(9).
ونوقش: بأن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتحق غيره فيه به.
وأجيب عن ذلك: بما قاله ابن العربي: "هذا كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مأخذ الشريعة، متلاعب بالدين، متهافت في النظر؛ فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابًا واحدًا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، منها في غرضنا هذه ثلاثة: الأول: خطاب توجه إلى جميع الأمة، كقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (10)، وكقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (11)
(1) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 504).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 156)، وتبيين الحقائق (1/ 282)، وحاشية ابن عابدين (2/ 310).
(4)
الذخيرة للقرافي (3/ 134)، والشرح الكبير (1/ 503)، وحاشية الدسوقي (1/ 508).
(5)
الأم للشافعي (2/ 70)، وروضة الطالبين (2/ 310)، ومغني المحتاج (1/ 413).
(6)
المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 504)، والإنصاف للمرداوي (3/ 137)، والإقناع للحجاوي (1/ 283).
(7)
مراتب الإجماع (ص 37).
(8)
سورة التوبة، الآية:(103).
(9)
تفسير ابن كثير (4/ 207).
(10)
سورة المائدة، الآية:(6).
(11)
سورة البقرة، الآية:(183).
ونحوه. الثاني: خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} (1)، وكقوله في آية الأحزاب:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (2)، فهذان مما أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ولا يشركه فيهما أحد، لفظًا ومعنى؛ لما وقع القول به كذلك. الثالث: خطاب خص به النبي صلى الله عليه وسلم قولًا، ويشركه فيه جميع الأمة معنى وفعلًا، كقوله:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (3)، وكقوله:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} (4)، وكقوله:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} (5).
فكل من دلكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة، وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة، وكذلك كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة، ومن هذا القبيل قوله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ، فإنه صلى الله عليه وسلم الآمر بهما، والداعي إليها، وهم المعطون لها" (6).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لِمُعَاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنه حين بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ: ". . . فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قد فَرَضِ عليهم صَدَقَةً، تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ"(7).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "قوله: "تُؤْخَذُ من أَغْنِيَائِهِمْ" استُدِل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه، فمن امتنع منها أُخذت منه قهرًا"(8).
(1) سورة الإسراء، الآية:(79).
(2)
سورة الأحزاب، الآية:(50).
(3)
سورة الإسراء، الآية:(78).
(4)
سورة النحل، الآية:(98).
(5)
سورة النساء، الآية:(102).
(6)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 567).
(7)
أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء (2/ 128) رقم (1496)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (1/ 50) رقم (19).
(8)
فتح الباري (3/ 360).