المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[5] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌أما المراجع:

- ‌أولا: كتب التفسير:

- ‌ثانيًا: شرح السنة:

- ‌ثالثًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌رابعًا: المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيدتعريف الإجماع والأحكام السلطانية

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: تعريفه في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف ومحترزاته: [

- ‌المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته

- ‌المطلب الأول: مكانة الإجماع:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإجماع:

- ‌أولًا: أدلة حجية الإجماع من القرآن:

- ‌ثانيًا: أدلة حجية الإجماع من السنة:

- ‌ثالثًا: أدلة حجية الإجماع من المعقول:

- ‌المبحث الثالث شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: اتفاق الأكثر:

- ‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:

- ‌الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين:

- ‌المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أُلّفت فيها

- ‌أولا: تعريف الأحكام السلطانية:

- ‌ثانيًا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة

- ‌التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: الإمامة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:

- ‌المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة:

- ‌المبحث الثاني أهمية الإمامة

- ‌المبحث الثالث مشروعية الإمامة

- ‌أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا الأدلة من السنة:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة

- ‌[1/ 1] فضل النبوة على الإمامة

- ‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام

- ‌[3/ 3] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية

- ‌[4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل

- ‌[5/ 5] الإمامة فرض

- ‌[6/ 6] فضل الولايات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة

- ‌[7/ 7] يكون الإمام بالغًا

- ‌[8/ 8] أن يكون الإمام عاقلًا

- ‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا

- ‌[10/ 10] أن يكون الإمام حرًّا

- ‌[11/ 11] أن يكون الإمام مجتهدًا

- ‌[12/ 12] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

- ‌[13/ 13] أن يكون الإمام عدلًا

- ‌[14/ 14] أن يكون الإمام قويًا

- ‌[15/ 15] أن لا يكون الإمام بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانًا

- ‌[16/ 16] لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا

- ‌[17/ 17] أن يكون الإمام قرشيًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره

- ‌[18/ 18] تسمية أبي بكر خليفة رسول اللَّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌[19/ 19] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين

- ‌[20/ 20] تحري الأفضل للإمامة

- ‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

- ‌[22/ 22] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفته

- ‌[23/ 23] تعيين الإمام يكون بالبيعة

- ‌[24/ 24] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام

- ‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

- ‌[26/ 26] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌[27/ 27] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة

- ‌[28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد

- ‌[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة

- ‌[30/ 30] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها

- ‌[31/ 31] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

- ‌[32/ 32] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف

- ‌[33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف

- ‌[34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة

- ‌[35/ 35] جواز تعيين الإمام المتغلب

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته

- ‌[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد

- ‌[37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين

- ‌[38/ 38] لا تقصر الخلافة على بني هاشم

- ‌[39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش

- ‌[40/ 40] لا يجوز تولية الكافر الإمامة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته

- ‌[41/ 41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية

- ‌[42/ 42] أحكام من ولاه الإمام نافذة

- ‌[43/ 43] أحكام من عزله الإمام غير نافذة

- ‌[44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة

- ‌[45/ 45] يجوز لإمام قبول الهدايا

- ‌[46/ 46] تحريم الخروج على الإمام العادل

- ‌[47/ 47] تحريم الخروج على الإمام الفاسق

- ‌[48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

- ‌[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة

- ‌[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر

- ‌[51/ 51] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر

- ‌[52/ 52] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل

- ‌[53/ 53] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق

- ‌[54/ 54] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس

- ‌[55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله

- ‌[56/ 56] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة

- ‌[57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام

- ‌[58/ 58] من واجبات الإمام حفظ الدين

- ‌[59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين

- ‌[60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌[61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه

- ‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

- ‌[63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات

- ‌[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد

- ‌[65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة

- ‌[66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام

- ‌[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام

- ‌[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

- ‌[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام

- ‌[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام

- ‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

- ‌[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار

- ‌[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل

- ‌[74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان

- ‌[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

- ‌[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم

- ‌[77/ 77] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

- ‌[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا

- ‌[81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين

- ‌[82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير

- ‌[83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم

- ‌[84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام

- ‌[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام

- ‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان

- ‌[88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه

- ‌[89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه

- ‌[90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها

- ‌[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين

- ‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة

- ‌[93/ 93] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة

- ‌[94/ 94] هدم الإمام لكنائس العنوة

- ‌[95/ 95] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي

- ‌[96/ 96] اختصاص الصفي بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس

- ‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي

- ‌[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي

- ‌[100/ 100] قيام الإمام على الحدود

- ‌[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة

- ‌[102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة

- ‌[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة

- ‌[104/ 104] التعزير موكول إلى الإمام

- ‌[105/ 105] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

- ‌[106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

- ‌[107/ 107] اختيار الإمام رجلًا لكي يقيم الحدود

- ‌[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

- ‌[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

- ‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه

- ‌[111/ 111] لا يحكم الإمام بالهوى

- ‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

- ‌[113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له

- ‌[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا

- ‌[115/ 115] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل

- ‌[116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله

- ‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

- ‌الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى

- ‌[118/ 118] مشروعية الشورى

- ‌[119/ 119] لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيما نزل فيه وحي

- ‌[120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع

- ‌[121/ 121] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

- ‌[122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المطلب الأول: المعروف في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المنكر في اللغة:

- ‌المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المبحث الرابع أهمية الحسبة

- ‌أولًا: فضائل القيام بها:

- ‌ثانيًا: خطورة ترك الاحتساب:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌[123/ 123] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية

- ‌[125/ 125] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور

- ‌[126/ 126] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول

- ‌[127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

- ‌[128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه

- ‌[129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة

- ‌[130/ 130] مراحل إنكار المنكر

- ‌[131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب

- ‌[132/ 132] تغيير المنكر بالسيف

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة

- ‌[133/ 133] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع

- ‌[134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر

- ‌[135/ 135] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق

- ‌[136/ 136] زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب

- ‌[137/ 137] اشتراط الإسلام في المحتسب

- ‌[138/ 138] اشتراط التكليف في المحتسب

- ‌[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

- ‌[140/ 140] اشتراط العلم في المحتسب

- ‌[141/ 141] عدم اشتراط العصمة في المحتسب

- ‌[142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين

- ‌التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمال

- ‌المطلب الأول: المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين

- ‌المطلب الأول: بيت المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال

- ‌المطلب الأول: موارد بيت المال:

- ‌أولًا: الفيء:

- ‌ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:

- ‌ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن:

- ‌رابعًا: الهبات والتبرعات والوصايا:

- ‌خامسًا: تركات المسلمين:

- ‌سادسًا: الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها:

- ‌سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة:

- ‌المطلب الثاني: مصارف بيت المال:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج

- ‌[143/ 143] حكم أخذ الخراج

- ‌[144/ 144] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج

- ‌[145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة

- ‌[146/ 146] الخراج يكون على الأرض دون الدور

- ‌[147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه

- ‌[148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم

- ‌[149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك

- ‌[150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع

- ‌[151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم

- ‌[152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع

- ‌[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

- ‌[154/ 154] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها

- ‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة

- ‌[156/ 156] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب

- ‌[157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج

- ‌[158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

- ‌[159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

- ‌[160/ 160] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

- ‌[161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

- ‌[162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث

- ‌[163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

- ‌[164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها

- ‌[165/ 165] مكة ليست خراجية

- ‌[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة

- ‌[169/ 169] حكم الغنيمة

- ‌[170/ 170] تحديد الغنيمة

- ‌[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة

- ‌[172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين

- ‌[173/ 173] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة

- ‌[174/ 174] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام

- ‌[175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة

- ‌[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر

- ‌[177/ 177] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر

- ‌[178/ 178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات

- ‌[179/ 179] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء

- ‌[180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء

- ‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء

- ‌[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام

- ‌[183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا

- ‌[184/ 184] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة

- ‌[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه

- ‌[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[187/ 187] للإمام قبض الزكاة في المواشي

- ‌[188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها

- ‌[189/ 189] قتال مانعي الزكاة

- ‌[190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه

- ‌[191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر

- ‌[192/ 192] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها

- ‌[193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة

- ‌[194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة

- ‌[195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق

- ‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة

- ‌الخاتمة

- ‌النتائج

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب الإجماع:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: كتب المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌عاشرًا: المراجع الإلكترونية:

الفصل: ‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

"لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أبو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ"(1). قال ملا علي القاري: "فإذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة، ولا ينبغي أن يُجعل المفضول خليفة مع وجود الفاضل"(2).

• وجه الدلالة: فيه دليل على فضله في الدين على جميع الصحابة، فكان تقديمه في الخلافة أيضًا أولى وأفضل (3).

‌النتيجة:

صحة الإجماع على وجوب تحري الأفضل للإمامة.

[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

• المراد بالمسألة: انعقد إجماع الأمة من لدن صحابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم من علماء الأمة على جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل تحقيقا لمصلحة المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "صح بما ذكرنا إجماع جميع الصحابة رضي الله عنهم على جواز إمامة المفضول، ثم عبدهم عمر رضي الله عنه

(1) أخرجه الترمذي، باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (5/ 614) رقم (3673)، من طريق أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى الترمذي:"حديث حسن غريب".

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ (1/ 237)، وقال:"هذا حديث موضوع على رسول اللَّه، أما عيسى فقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج بروايته، وأما أحمد بن بشير فقال يحيى: هو متروك".

قال السيوطي: "أحمد بن بشير من رجال البخاري، والأكثر على توثيقه، وعيسى قال فيه ابن معين مرة: لا بأس به، وقال حماد بن سلمة: ثقة، ومن ضعفه لم يتهمه بكذب، فمن أين يحكم على الحديث بالوضع؟ ! مع ما يؤيده من قصة تقديمه المشهور في الصحيح، وقد قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقضي صحته". يُنظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد، (1/ 274)

(2)

مرقاة المفاتيح (11/ 173).

(3)

تحفة الأحوذي (10/ 109).

ص: 148

إلى ستة رجال، ولا بد أن لبعضهم على بعض فضلًا، وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته، وفي هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول" (1) الجويني (478 هـ) قال:"إذا كانت الحاجة في مقتضى الإيالة تقتضي تقديم المفضول قُدِّم لا محالة؛ إذ الغرض من نصب الإمام استصلاح الأمة، فإذا كان في تقديم الفاضل اختباطها وفسادها، وفي تقديم المفضول ارتباطها وسدادها، تعين إيثار ما فيه صلاح الخليقة باتفاق أهل الحقيقة"(2) القرطبي (671 هـ) قال: "علم عمر رضى اللَّه عنه وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم"(3) النووي (676 هـ) قال: "وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه جازت توليته بلا خلاف لتندفع الفتنة، ولو نشأ من هو أفضل من المفضول لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف"(4).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، المالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة وبعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).

(2)

غياث الأمم في التياث الظلم (ص 123).

(3)

الجامع لأحكام القرآن (1/ 271).

(4)

روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 42).

(5)

روضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني، تحقيق: صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة (1/ 66)، وبريقة محمودية (1/ 216).

(6)

مقدمة ابن خلدون (ص 197)، والذخيرة للقرافي (10/ 26).

(7)

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (1/ 27)، وغاية الوصول في شرح لب الأصول (1/ 181).

(8)

منهاج السنة النبوية (5/ 343)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 107).

(9)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).

ص: 149

• أولًا: السنة: الدليل الأول: حديث عبد اللَّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: بَعَثَ النبي صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عليهم أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، فَطَعَنِ بَعْضُ الناس في إِمَارَتِهِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن تَطْعُنُوا في إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُون في إِمَارَةِ أبيه من قَبْلُ، وَايْمُ اللَّه إن كان لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ"(1).

• وجه الدلالة: قال النووي: "فيه جواز إمارة العتيق، وجواز تقديمه على العرب، وجواز تولية الصغير على الكبار، فقد كان أسامة صغيرًا جدًّا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وقيل: عشرين، وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة"(2).

الدليل الثاني: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: ما بَعَثَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بن حَارِثَةَ في جَيْشٍ قَطُّ إلا أَمَّرَهُ عليهم، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ" (3).

• وجه الدلالة: أن حارثة رضي الله عنه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك "جواز إمارة المولى، وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة"(4).

• ثانيًا: الآثار: لما طُعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلم الصحابة أنه ميِّتٌ، "قَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اسْتَخْلِفْ. قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ، الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَالزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ" (5).

• وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين

(1) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه (5/ 23) رقم (3730)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما (4/ 1884) رقم (2426).

(2)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (15/ 196).

(3)

أخرجه أحمد (6/ 281) رقم (26453)، والنسائي في الكبرى، كتاب الفضائل: باب: زيد بن حارثة رضي الله عنه (5/ 52) رقم (8182)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب: مناقب زيد الحب بن حارثة رضي الله عنه (3/ 238) رقم (4953)، وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

(4)

مرقاة المفاتيح (11/ 305).

(5)

أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة (5/ 15) رقم (3700).

ص: 150

بالجنة، منهم: عثمان وعلي -رضي اللَّه تعالى عنهما- وهما أفضل أهل زمانهما بعد عمر، فلو تعين الأفضل لعين عمر أفضلهما، فدل عدم تعيينه على جواز تعيين المفضول مع وجود الفاضل.

قال ابن حجر: "والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يُراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة، مع اجتناب ما يخالف الشرع فيها، فلأجل هذا استخلف معاوية، والمغيرة بن شعبة، وعمرو ابن العاص، مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم، كأبي الدرداء في الشام، وابن مسعود في الكوفة"(1).

• من خالف الإجماع: أبو يعلى (2)، وطوائف من الأشاعرة (3)، ومن المعتزلة: كالنظام (4)، والجاحظ (5)، والخوارج (6)، وجميع الرافضة والشيعة (7).

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 198).

(2)

حيث قال: "وفي الابتداء لو عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم يجز". يُنظر: الأحكام السلطانية (ص 23).

(3)

حيث نُقل عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: "لا تنعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أفضل منه، فإن عقدها قوم للمفضول كان المعقود له من الملوك دون الأئمة". يُنظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 293)، والفرق بين الفرق (ص 344)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).

(4)

هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام أبو إسحاق البصري، من رؤوس المعتزلة، متهم بالزندقة، له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة، قال ابن قتيبة:"كان شاطرًا من الشطَّار، مشهورًا بالفسق"، ثم ذكر من مفرداته، ومنها: أنه عاب على أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم الفتوى بالرأي مع ثبوت النقل عنهم في ذم القول بالرأي، وهو القائل: زوائل الأسفار لا علم عندهم بما يحتوي إلا كعلم الأباعر. توفي في خلافة المعتصم سنة بضع وعشرين ومائتين. يُنظر: تاريخ بغداد (6/ 97)، ولسان الميزان (1/ 67).

(5)

حيث ذكر أبو منصور البغدادي نسبة قولهما: "إن الإمامة لا يستحقها إلا الأفضل، ولا يجوز صرفها إلى المفضول". يُنظر: أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 293)، والفرق بين الفرق (ص 344)،

(6)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).

(7)

الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 126).

ص: 151

واستدلوا بأدلة من السنة، والآثار:

• أولًا: السنة:

1 -

حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عَشَرَةِ أَنْفُسٍ عَلِمَ أَنَّ فِي الْعَشَرَةِ أَفْضَلَ مِمَّنِ اسْتَعْمَلَ، فَقَدْ غَشَّ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَغَشَّ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ"(1).

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَوَلَّى منِ أُمَرَاءِ المُسْلِمِينَ شيئًا فَاسْتَعْمَلَ عليهم رَجُلًا، وهو يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ من هو أَوْلَى بِذلِكَ وَأَعْلَمُ منه بِكِتَابِ اللَّه وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَانَ اللَّه وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ المُؤْمِنِينَ"(2).

• وجه الدلالة: أن من عدل عن الفاضل إلى المفضول فقد خان اللَّه ورسوله وجميع المسلمين، ولا خير في فعل هذه صفته.

ونوقش: بأن الحديثين ضعيفان، فإن صحَّا فمحل ذلك ما إذا لم يقتض الحال والوقت خلافه، وإلا أنيط بالمصلحة، وعلى ذلك يُنزَّل تأمير المصطفى

(1) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، كما في فتح القدير للسيواسي (7/ 258)، ونصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد اللَّه بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، طبعة 1357 هـ (4/ 62)، وفي إسناده مجاهيل، وعزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق: سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ (10/ 100) رقم (2155) وسكت عنه.

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 114) رقم (11216)، وفيه أبو محمد الجزري وهو حمزة النصيبي، قال ابن حجر:"وحمزة ضعيف". وأخرج نحوه: الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام (4/ 104) رقم (7023)، وقال:"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي في التلخيص، والمنذري في الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417 هـ (3/ 125) رقم (3345). وقال ابن حجر:"في إسناده حسين بن قيس الرحبي، وهو واه، وله شاهد من طريق إبراهيم بن زياد أحد المجهولين، عن خصف، عن عكرمة، عن ابن عباس". يُنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لابن حجر العسقلاني (2/ 165) رقم (815).

ص: 152