المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[5] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌أما المراجع:

- ‌أولا: كتب التفسير:

- ‌ثانيًا: شرح السنة:

- ‌ثالثًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌رابعًا: المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيدتعريف الإجماع والأحكام السلطانية

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: تعريفه في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف ومحترزاته: [

- ‌المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته

- ‌المطلب الأول: مكانة الإجماع:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإجماع:

- ‌أولًا: أدلة حجية الإجماع من القرآن:

- ‌ثانيًا: أدلة حجية الإجماع من السنة:

- ‌ثالثًا: أدلة حجية الإجماع من المعقول:

- ‌المبحث الثالث شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: اتفاق الأكثر:

- ‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:

- ‌الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين:

- ‌المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أُلّفت فيها

- ‌أولا: تعريف الأحكام السلطانية:

- ‌ثانيًا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة

- ‌التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: الإمامة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:

- ‌المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة:

- ‌المبحث الثاني أهمية الإمامة

- ‌المبحث الثالث مشروعية الإمامة

- ‌أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا الأدلة من السنة:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة

- ‌[1/ 1] فضل النبوة على الإمامة

- ‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام

- ‌[3/ 3] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية

- ‌[4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل

- ‌[5/ 5] الإمامة فرض

- ‌[6/ 6] فضل الولايات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة

- ‌[7/ 7] يكون الإمام بالغًا

- ‌[8/ 8] أن يكون الإمام عاقلًا

- ‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا

- ‌[10/ 10] أن يكون الإمام حرًّا

- ‌[11/ 11] أن يكون الإمام مجتهدًا

- ‌[12/ 12] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

- ‌[13/ 13] أن يكون الإمام عدلًا

- ‌[14/ 14] أن يكون الإمام قويًا

- ‌[15/ 15] أن لا يكون الإمام بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانًا

- ‌[16/ 16] لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا

- ‌[17/ 17] أن يكون الإمام قرشيًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره

- ‌[18/ 18] تسمية أبي بكر خليفة رسول اللَّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌[19/ 19] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين

- ‌[20/ 20] تحري الأفضل للإمامة

- ‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

- ‌[22/ 22] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفته

- ‌[23/ 23] تعيين الإمام يكون بالبيعة

- ‌[24/ 24] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام

- ‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

- ‌[26/ 26] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌[27/ 27] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة

- ‌[28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد

- ‌[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة

- ‌[30/ 30] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها

- ‌[31/ 31] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

- ‌[32/ 32] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف

- ‌[33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف

- ‌[34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة

- ‌[35/ 35] جواز تعيين الإمام المتغلب

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته

- ‌[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد

- ‌[37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين

- ‌[38/ 38] لا تقصر الخلافة على بني هاشم

- ‌[39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش

- ‌[40/ 40] لا يجوز تولية الكافر الإمامة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته

- ‌[41/ 41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية

- ‌[42/ 42] أحكام من ولاه الإمام نافذة

- ‌[43/ 43] أحكام من عزله الإمام غير نافذة

- ‌[44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة

- ‌[45/ 45] يجوز لإمام قبول الهدايا

- ‌[46/ 46] تحريم الخروج على الإمام العادل

- ‌[47/ 47] تحريم الخروج على الإمام الفاسق

- ‌[48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

- ‌[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة

- ‌[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر

- ‌[51/ 51] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر

- ‌[52/ 52] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل

- ‌[53/ 53] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق

- ‌[54/ 54] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس

- ‌[55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله

- ‌[56/ 56] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة

- ‌[57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام

- ‌[58/ 58] من واجبات الإمام حفظ الدين

- ‌[59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين

- ‌[60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌[61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه

- ‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

- ‌[63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات

- ‌[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد

- ‌[65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة

- ‌[66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام

- ‌[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام

- ‌[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

- ‌[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام

- ‌[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام

- ‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

- ‌[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار

- ‌[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل

- ‌[74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان

- ‌[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

- ‌[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم

- ‌[77/ 77] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

- ‌[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا

- ‌[81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين

- ‌[82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير

- ‌[83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم

- ‌[84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام

- ‌[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام

- ‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان

- ‌[88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه

- ‌[89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه

- ‌[90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها

- ‌[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين

- ‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة

- ‌[93/ 93] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة

- ‌[94/ 94] هدم الإمام لكنائس العنوة

- ‌[95/ 95] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي

- ‌[96/ 96] اختصاص الصفي بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس

- ‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي

- ‌[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي

- ‌[100/ 100] قيام الإمام على الحدود

- ‌[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة

- ‌[102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة

- ‌[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة

- ‌[104/ 104] التعزير موكول إلى الإمام

- ‌[105/ 105] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

- ‌[106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

- ‌[107/ 107] اختيار الإمام رجلًا لكي يقيم الحدود

- ‌[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

- ‌[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

- ‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه

- ‌[111/ 111] لا يحكم الإمام بالهوى

- ‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

- ‌[113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له

- ‌[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا

- ‌[115/ 115] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل

- ‌[116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله

- ‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

- ‌الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى

- ‌[118/ 118] مشروعية الشورى

- ‌[119/ 119] لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيما نزل فيه وحي

- ‌[120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع

- ‌[121/ 121] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

- ‌[122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المطلب الأول: المعروف في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المنكر في اللغة:

- ‌المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المبحث الرابع أهمية الحسبة

- ‌أولًا: فضائل القيام بها:

- ‌ثانيًا: خطورة ترك الاحتساب:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌[123/ 123] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية

- ‌[125/ 125] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور

- ‌[126/ 126] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول

- ‌[127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

- ‌[128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه

- ‌[129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة

- ‌[130/ 130] مراحل إنكار المنكر

- ‌[131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب

- ‌[132/ 132] تغيير المنكر بالسيف

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة

- ‌[133/ 133] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع

- ‌[134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر

- ‌[135/ 135] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق

- ‌[136/ 136] زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب

- ‌[137/ 137] اشتراط الإسلام في المحتسب

- ‌[138/ 138] اشتراط التكليف في المحتسب

- ‌[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

- ‌[140/ 140] اشتراط العلم في المحتسب

- ‌[141/ 141] عدم اشتراط العصمة في المحتسب

- ‌[142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين

- ‌التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمال

- ‌المطلب الأول: المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين

- ‌المطلب الأول: بيت المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال

- ‌المطلب الأول: موارد بيت المال:

- ‌أولًا: الفيء:

- ‌ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:

- ‌ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن:

- ‌رابعًا: الهبات والتبرعات والوصايا:

- ‌خامسًا: تركات المسلمين:

- ‌سادسًا: الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها:

- ‌سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة:

- ‌المطلب الثاني: مصارف بيت المال:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج

- ‌[143/ 143] حكم أخذ الخراج

- ‌[144/ 144] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج

- ‌[145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة

- ‌[146/ 146] الخراج يكون على الأرض دون الدور

- ‌[147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه

- ‌[148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم

- ‌[149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك

- ‌[150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع

- ‌[151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم

- ‌[152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع

- ‌[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

- ‌[154/ 154] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها

- ‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة

- ‌[156/ 156] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب

- ‌[157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج

- ‌[158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

- ‌[159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

- ‌[160/ 160] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

- ‌[161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

- ‌[162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث

- ‌[163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

- ‌[164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها

- ‌[165/ 165] مكة ليست خراجية

- ‌[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة

- ‌[169/ 169] حكم الغنيمة

- ‌[170/ 170] تحديد الغنيمة

- ‌[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة

- ‌[172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين

- ‌[173/ 173] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة

- ‌[174/ 174] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام

- ‌[175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة

- ‌[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر

- ‌[177/ 177] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر

- ‌[178/ 178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات

- ‌[179/ 179] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء

- ‌[180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء

- ‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء

- ‌[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام

- ‌[183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا

- ‌[184/ 184] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة

- ‌[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه

- ‌[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[187/ 187] للإمام قبض الزكاة في المواشي

- ‌[188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها

- ‌[189/ 189] قتال مانعي الزكاة

- ‌[190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه

- ‌[191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر

- ‌[192/ 192] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها

- ‌[193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة

- ‌[194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة

- ‌[195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق

- ‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة

- ‌الخاتمة

- ‌النتائج

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب الإجماع:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: كتب المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌عاشرًا: المراجع الإلكترونية:

الفصل: ‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصفَرَةٌ، فقال: ما لك يا أَبَا عبد الرحمن؟ فقال: الرَّوَاحَ إن كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قال: هذه السَّاعَةَ؟ قال: نعم، قال: فَأَنْظِرْنِي حتى أُفِيضَ على رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ، فَنَزَلَ حتى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أبي، فقلت: إن كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلى عبد اللَّه، فلما رَأَى ذلك عبد اللَّه قال: صَدَقَ" (1).

• وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: "فيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء"(2).

كما يُستدل بأن إقامة الحج من شعائر الإسلام، المنوط بالإمام الحفاظ عليه؛ لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (3).

‌النتيجة:

صحة الإجماع على أن إقامة الحج إلى الخلفاء، ومن جعلوا ذلك إليه وأمروه عليه.

[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

• المراد بالمسألة: الاتفاق على إذن الإمام بإقامة الجمعة.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (4)(321 هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه"(5) نقله أبو بكر

(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب: التهجير بالرواح فيوم عرفة (2/ 162) رقم (1560).

(2)

فتح الباري (3/ 512).

(3)

الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5).

(4)

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة، كان شافعيًا، ثم انتقل في الفروع إلى مذهب الحنفية، سمع من ابن رفاعة، والأيلي، وابن عبد الأعلى، وغيرهم، وعنه يوسف بن القاسم الميانجي، وأبو القاسم الطبراني، ، وأبو بكر بن المقرئ، وخلق سواهم، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. يُنظر: تاريخ دمشق (5/ 367)، وسير أعلام النبلاء (15/ 27).

(5)

انظر: مختصر اختلاف العلماء، تصنيف: أبو جعفر الطحاوي، اختصار: أبو بكر الجصاص، تحقيق: عبد اللَّه نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ (3/ 299).

ص: 281

الجصاص (370 هـ)(1) وابن حجر العسقلاني (852 هـ)(2) والأمير الصنعاني (1182 هـ)(3) والشوكاني (1250 هـ)(4) والمباركفوري (1353 هـ)(5) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان، وأن ذلك سنة مسنونة"(6).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، وفي قول للإمام أحمد (8).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار، والمعقول:

• أولًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ، فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّه لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ"(9).

• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام شرطًا لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة (10).

(1) أحكام القرآن للجصاص (5/ 131).

(2)

فتح الباري (12/ 163).

(3)

سبل السلام (4/ 11).

(4)

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 296).

(5)

تحفة الأحوذي (4/ 596).

(6)

التمهيد (10/ 288).

(7)

بدائع الصنائع (1/ 261)، وتبيين الحقائق (1/ 219)، والبحر الرائق (2/ 151).

(8)

التمهيد لابن عبد البر (10/ 287)، وعمدة القاري (6/ 191).

(9)

أخرجه ابن ماجه، باب: في فرض الجمعة (1/ 343) رقم (1081)، والطبراني في الأوسط (2/ 64) رقم (1261)، والبيهقي في الكبرى، كتاب الجمعة، باب: التشديد على من تخلف عن الجمعة (3/ 171) رقم (5359) وضعفه بعبد اللَّه بن محمد العدوي، وقال:"منكر الحديث، لا يُتابع في حديثه". وفيه أيضًا: علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. يُنظر: مجمع الزوائد (1/ 129).

(10)

بدائع الصنائع (1/ 261).

ص: 282

ونوقش: بأن الحديث ضعيف.

وأجيب: بما قاله العيني: "هذا روي من طرق كثيرة ووجوه مختلفة، فحصل له بذلك قوة، فلا يمنع من الاحتجاج به"(1).

• ثانيًا: الآثار:

1 -

رُوي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"(2).

2 -

وقال عبد اللَّه بن محيريز (3): "الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان"(4).

• ثالثًا: المعقول:

1 -

لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم، والتقدم على جميع أهل المصر يُعد من باب الشرف، وأسباب العلو والرفعة، فيتسارع إلى ذلك كل من جُبل على علو الهمة والميل إلى الرئاسة، فيقع بينهم التجاذب والتنازع، وذلك يؤدي إلى التقاتل والتقالي، ففوض ذلك إلى الوالي؛ ليقوم به، أو ينصب من رآه أهلًا له، فيمتنع غيره من الناس عن المنازعة، لما يرى من طاعة الوالي، أو خوفًا من عقوبته (5).

2 -

ولأنه لو لم يفوض إلى السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة حضرت

(1) عمدة القاري (5/ 232).

(2)

مختصر اختلاف العلماء (3/ 299)، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131)، والمحلى لابن حزم (11/ 165).

(3)

هو عبد اللَّه بن محيريز الجمحي الشامي القرشي، روى عن أبى سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وأبي محذورة، وعنه الزهري، ومكحول، ومحمد بن يحيى، وغيرهم، توفي سنة ست أو سبع وثمانين. الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 447)، وسير أعلام النبلاء (4/ 494).

(4)

مختصر اختلاف العلماء (3/ 299)، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131)، والمحلى لابن حزم (11/ 165).

(5)

بدائع الصنائع (1/ 261).

ص: 283

الجامع، فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة، وهي: اجتماع الناس لإحراز الفضيلة على الكمال، وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة، فكانت الجمعة للأولين، وتفوت عن الباقين، فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان؛ ليقيمها بنفسه، أو بنائبه، عند حضور عامة أهل البلدة، مع مراعاة الوقت المستحب (1).

• من خالف الإجماع: المالكية (2)، والشافعية (3)، والصحيح من مذهب الحنابلة (4)، والظاهرية (5).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -

أن عليًّا رضي الله عنه صلى الجمعة بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور، فلم ينكره أحد، وصوب ذلك عثمان رضي الله عنهم وأمر بالصلاة معهم (6).

2 -

أنه قيل لعثمان بن عفان رضي الله عنه: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ:"الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ"(7).

قال ابن قدافة: "وما ذكروه إجماعًا لا يصح، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعًا على جواز ما وقع، لا على تحريم غيره، كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه"(8).

‌النتيجة:

عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

(1) المرجع نفسه.

(2)

أحكام القرآن لابن العربي (4/ 250)، وحاشية العدوي (1/ 470)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 374).

(3)

روضة الطالبين (2/ 10)، والمجموع شرح المهذب (4/ 509)، وفتح الباري (2/ 381).

(4)

المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 171)، والشرح الكبير على متن المقنع (2/ 188)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 21).

(5)

المحلى لابن حزم (11/ 165، 166).

(6)

المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 171).

(7)

أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب: إمامة المفتون والمبتدع (1/ 141) رقم (695).

(8)

المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 171).

ص: 284