المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثامنا: كتب الأحكام السلطانية: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[5] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌أما المراجع:

- ‌أولا: كتب التفسير:

- ‌ثانيًا: شرح السنة:

- ‌ثالثًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌رابعًا: المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيدتعريف الإجماع والأحكام السلطانية

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: تعريفه في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا:

- ‌شرح التعريف ومحترزاته: [

- ‌المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته

- ‌المطلب الأول: مكانة الإجماع:

- ‌المطلب الثاني: حجية الإجماع:

- ‌أولًا: أدلة حجية الإجماع من القرآن:

- ‌ثانيًا: أدلة حجية الإجماع من السنة:

- ‌ثالثًا: أدلة حجية الإجماع من المعقول:

- ‌المبحث الثالث شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: اتفاق الأكثر:

- ‌الشرط الثاني: استناد الإجماع إلى دليل:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون من العلماء المجتهدين:

- ‌الشرط الرابع: هو عدالة المجمعين:

- ‌الشرط الخامس: أن يكون المجمعون أحياء وموجودين:

- ‌المبحث الرابع تعريف الأحكام السلطانية وأهم الكتب التي أُلّفت فيها

- ‌أولا: تعريف الأحكام السلطانية:

- ‌ثانيًا: أهم الكتب التي ألفت في الأحكام السلطانية:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة

- ‌التمهيد تعريف الإمامة وبيان أهميتها ومشروعيتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الأول: الإمامة في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: لفظ "الإمام" في الكتاب والسنة:

- ‌المطلب الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين:

- ‌المطلب الخامس: استعمالات لفظي الخلافة والإمامة:

- ‌المبحث الثاني أهمية الإمامة

- ‌المبحث الثالث مشروعية الإمامة

- ‌أولًا: الأدلة من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا الأدلة من السنة:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة

- ‌[1/ 1] فضل النبوة على الإمامة

- ‌[2/ 2] وجوب نصب الإمام

- ‌[3/ 3] الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية

- ‌[4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل

- ‌[5/ 5] الإمامة فرض

- ‌[6/ 6] فضل الولايات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في شروط الإمامة

- ‌[7/ 7] يكون الإمام بالغًا

- ‌[8/ 8] أن يكون الإمام عاقلًا

- ‌[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا

- ‌[10/ 10] أن يكون الإمام حرًّا

- ‌[11/ 11] أن يكون الإمام مجتهدًا

- ‌[12/ 12] أن يكون الإمام بصيرًا بأمور الحرب

- ‌[13/ 13] أن يكون الإمام عدلًا

- ‌[14/ 14] أن يكون الإمام قويًا

- ‌[15/ 15] أن لا يكون الإمام بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانًا

- ‌[16/ 16] لا يشترط أن يكون الإمام معصومًا

- ‌[17/ 17] أن يكون الإمام قرشيًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره

- ‌[18/ 18] تسمية أبي بكر خليفة رسول اللَّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

- ‌[19/ 19] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين

- ‌[20/ 20] تحري الأفضل للإمامة

- ‌[21/ 21] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة

- ‌[22/ 22] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفته

- ‌[23/ 23] تعيين الإمام يكون بالبيعة

- ‌[24/ 24] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام

- ‌[25/ 25] لا يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد على بيعة الإمام

- ‌[26/ 26] إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه

- ‌[27/ 27] جعل الإمامة بالشورى بين الجماعة

- ‌[28/ 28] إجبار أهل البيعة إذا كان لا يصلح للإمامة إلا شخص واحد

- ‌[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة

- ‌[30/ 30] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها

- ‌[31/ 31] رضاء الصحابة بخلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

- ‌[32/ 32] للإمام الحق في الاستخلاف أو عدم الاستخلاف

- ‌[33/ 33] يتولى الإمامة من ساد الناس ثلاثة أيام إثر موت إمام لم يستخلف

- ‌[34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة

- ‌[35/ 35] جواز تعيين الإمام المتغلب

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته

- ‌[36/ 36] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد

- ‌[37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين

- ‌[38/ 38] لا تقصر الخلافة على بني هاشم

- ‌[39/ 39] لا تجوز إمامة مولى قريش، ولا حليفهم، ولا ابن أخت قريش

- ‌[40/ 40] لا يجوز تولية الكافر الإمامة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته

- ‌[41/ 41] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية

- ‌[42/ 42] أحكام من ولاه الإمام نافذة

- ‌[43/ 43] أحكام من عزله الإمام غير نافذة

- ‌[44/ 44] مناصحة الإمام إذا كان ممن يسمع النصيحة

- ‌[45/ 45] يجوز لإمام قبول الهدايا

- ‌[46/ 46] تحريم الخروج على الإمام العادل

- ‌[47/ 47] تحريم الخروج على الإمام الفاسق

- ‌[48/ 48] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

- ‌[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة

- ‌[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر

- ‌[51/ 51] ليس للإمام أن يعزل نفسه بعد انعقاد إمامته بغير عذر

- ‌[52/ 52] إذا طرأ على الإمام الكفر انعزل

- ‌[53/ 53] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق

- ‌[54/ 54] تبطل الإمامة بالإقعاد الميؤوس والجذام والعمى الميؤوس

- ‌[55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله

- ‌[56/ 56] يعزل الإمام نفسه إذا لم يقدر على القيام بأعباء الإمامة

- ‌[57/ 57] يجب على المسلمين اختيار إمام إذا مات إمامهم

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام

- ‌[58/ 58] من واجبات الإمام حفظ الدين

- ‌[59/ 59] قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الدين

- ‌[60/ 60] قتال الخوارج وأشباههم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌[61/ 61] أن الحج يقيمه الإمام أو نائبه

- ‌[62/ 62] إذن الإمام بإقامة الجمعة

- ‌[63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات

- ‌[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد

- ‌[65/ 65] جواز جباية الإمام للزكاة

- ‌[66/ 66] لا يعزل الولاة بموت الإمام

- ‌[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام

- ‌[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

- ‌[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام

- ‌[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام

- ‌[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

- ‌[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار

- ‌[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل

- ‌[74/ 74] إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان

- ‌[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه

- ‌[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم

- ‌[77/ 77] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[79/ 79] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

- ‌[80/ 80] لا يمنع الإمام أهل الذمة من شرب الخمر واكل الخنازير سرًا

- ‌[81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين

- ‌[82/ 82] على الإمام أن يأمر أهل الذمة ألا يظهروا شيئا من المناكير

- ‌[83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم

- ‌[84/ 84] وجوب الجهاد مع الإمام

- ‌[85/ 85] وجوب القتال دون الإمام

- ‌[86/ 86] لا يصح عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه

- ‌[87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان

- ‌[88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه

- ‌[89/ 89] يستحب للإمام أن يوصي الجيش بتقوى اللَّه

- ‌[90/ 90] إذا صالح الإمام ملك قرية دخل في الصلح كل أهلها

- ‌[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين

- ‌[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة

- ‌[93/ 93] أمر المحارب إلى السلطان إذا ظفر به قبل التوبة

- ‌[94/ 94] هدم الإمام لكنائس العنوة

- ‌[95/ 95] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي

- ‌[96/ 96] اختصاص الصفي بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس

- ‌[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي

- ‌[99/ 99] جواز عطية الإمام للقاضي

- ‌[100/ 100] قيام الإمام على الحدود

- ‌[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة

- ‌[102/ 102] قتل الإمام لأسير البغاة

- ‌[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة

- ‌[104/ 104] التعزير موكول إلى الإمام

- ‌[105/ 105] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات

- ‌[106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية

- ‌[107/ 107] اختيار الإمام رجلًا لكي يقيم الحدود

- ‌[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها

- ‌[109/ 109] لا يجوز للإمام أن يضرب حدًا في المسجد

- ‌[110/ 110] لا يجوز تجسس الإمام على الحدود إذا سُترت عنه

- ‌[111/ 111] لا يحكم الإمام بالهوى

- ‌[112/ 112] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

- ‌[113/ 113] الإمام ولي من لا ولي له

- ‌[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا

- ‌[115/ 115] عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل

- ‌[116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله

- ‌[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله

- ‌الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى

- ‌[118/ 118] مشروعية الشورى

- ‌[119/ 119] لم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فيما نزل فيه وحي

- ‌[120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع

- ‌[121/ 121] جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة

- ‌[122/ 122] يجوز للإمام أن يخالف أهل الشورى في مسائل الاجتهاد

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها

- ‌المبحث الأول: تعريف الحسبة لغة واصطلاحًا:

- ‌المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المطلب الأول: المعروف في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: المنكر في اللغة:

- ‌المطلب الرابع: المنكر في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث الحسبة وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌المبحث الرابع أهمية الحسبة

- ‌أولًا: فضائل القيام بها:

- ‌ثانيًا: خطورة ترك الاحتساب:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة

- ‌[123/ 123] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[124/ 124] كون الأمر بالمعروف فرض كفاية

- ‌[125/ 125] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور

- ‌[126/ 126] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول

- ‌[127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

- ‌[128/ 128] سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان إذا خاف الآمر على نفسه

- ‌[129/ 129] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بأصحاب السلطة

- ‌[130/ 130] مراحل إنكار المنكر

- ‌[131/ 131] وجوب إنكار المنكر بالقلب

- ‌[132/ 132] تغيير المنكر بالسيف

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة

- ‌[133/ 133] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصًا من كتاب أو سنة أو إجماع

- ‌[134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر

- ‌[135/ 135] الاحتساب على الوالدين بلطف ولين ورفق

- ‌[136/ 136] زجر الصبي إذا رئي قاصدًا المنكر

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب

- ‌[137/ 137] اشتراط الإسلام في المحتسب

- ‌[138/ 138] اشتراط التكليف في المحتسب

- ‌[139/ 139] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

- ‌[140/ 140] اشتراط العلم في المحتسب

- ‌[141/ 141] عدم اشتراط العصمة في المحتسب

- ‌[142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين

- ‌التمهيد موارد ومصارف بيت مال المسلمين

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمال

- ‌المطلب الأول: المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني التعريف ببيت مال المسلمين

- ‌المطلب الأول: بيت المال في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: بيت المال في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثالث موارد ومصارف بيت المال

- ‌المطلب الأول: موارد بيت المال:

- ‌أولًا: الفيء:

- ‌ثانيًا: سهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة:

- ‌ثالثًا: خمس الخارج من الأرض من المعادن:

- ‌رابعًا: الهبات والتبرعات والوصايا:

- ‌خامسًا: تركات المسلمين:

- ‌سادسًا: الأموال الضائعة التي لم يُعرف أصحابها:

- ‌سابعًا: زكاة الأموال الظاهرة:

- ‌المطلب الثاني: مصارف بيت المال:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج

- ‌[143/ 143] حكم أخذ الخراج

- ‌[144/ 144] عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أخذ الخراج

- ‌[145/ 145] الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة

- ‌[146/ 146] الخراج يكون على الأرض دون الدور

- ‌[147/ 147] الخراج على ما صالحونا عليه

- ‌[148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم

- ‌[149/ 149] خراج الأرض الخراجية يكون على المالك

- ‌[150/ 150] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع

- ‌[151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم

- ‌[152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع

- ‌[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك

- ‌[154/ 154] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها

- ‌[155/ 155] لا يسقط الخراج بإسلام أهل العنوة

- ‌[156/ 156] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب

- ‌[157/ 157] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج

- ‌[158/ 158] لا خراج على أراضي المسلمين المملوكة لهم قبل أن تفتح

- ‌[159/ 159] يجوز أخذ خراج الأرض زيادة على جزية الرؤوس

- ‌[160/ 160] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها

- ‌[161/ 161] جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة

- ‌[162/ 162] أرض العنوة الموقوفة على المسلمين لا تباع ولا تورث

- ‌[163/ 163] أرض الخراج التي صولح عليها أهلها يجوز لهم بيعها ورهنها ووقفها

- ‌[164/ 164] يجوز للإمام التصرف في أرض الخراج إذا عجز أهلها عن زرعها

- ‌[165/ 165] مكة ليست خراجية

- ‌[166/ 166] أراضي الشام خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌[168/ 168] أراضي مصر خراجية لا يجوز قسمتها

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة

- ‌[169/ 169] حكم الغنيمة

- ‌[170/ 170] تحديد الغنيمة

- ‌[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة

- ‌[172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين

- ‌[173/ 173] يجوز للإمام تنفيل من شاء من الغنيمة

- ‌[174/ 174] التنفيل يكون من الخمس المخصص للإمام

- ‌[175/ 175] لا يزيد نفل من ساق مغنما عن الربع في البدأة والثلث في الرجعة

- ‌[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر

- ‌[177/ 177] لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل أو كثر

- ‌[178/ 178] جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في إحياء الموات

- ‌[179/ 179] يجوز للإمام إقطاع موات الأرض لمن يملكه بالإحياء

- ‌[180/ 180] الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك بالإحياء

- ‌[181/ 181] الأراضي المرفقة لا تملك بالإحياء

- ‌[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام

- ‌[183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا

- ‌[184/ 184] للإمام أن يحمي مكانا لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة

- ‌[185/ 185] للإمام المطالبة بالزكاة وأخذها ممن وجبت عليه

- ‌[186/ 186] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

- ‌[187/ 187] للإمام قبض الزكاة في المواشي

- ‌[188/ 188] من امتنع عن أداء الزكاة أجبره الإمام على أدائها

- ‌[189/ 189] قتال مانعي الزكاة

- ‌[190/ 190] قبض الإمام زكاة الغائب والممتنع يجزئ عنه

- ‌[191/ 191] من قتله الإمام لإنكاره الزكاة فدمه هدر

- ‌[192/ 192] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها

- ‌[193/ 193] للإمام أن ينشئ ديوانًا للأموال العامة

- ‌[194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة

- ‌[195/ 195] يحرم على الولاة أخذ أموال الناس بغير حق

- ‌[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة

- ‌الخاتمة

- ‌النتائج

- ‌ التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

- ‌أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب الإجماع:

- ‌رابعًا: كتب المذهب الحنفي:

- ‌خامسًا: كتب المذهب المالكي:

- ‌سادسًا: كتب المذهب الشافعي:

- ‌سابعًا: كتب المذهب الحنبلي:

- ‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

- ‌تاسعًا: كتب أخرى:

- ‌عاشرًا: المراجع الإلكترونية:

الفصل: ‌ثامنا: كتب الأحكام السلطانية:

مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة طبعة عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1422 هـ.

3 -

حاشية الروض المربع لعبد الرحمن بن قاسم (1)(ت 1392 هـ)، الطبعة الثانية 1403 هـ.

4 -

المغني شرح مختصر الخرقي لابن قدامة (2)(ت 620 هـ)، بتحقيق د. عبد اللَّه التركي وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، الطبعة الثانية 1412 هـ.

‌ثامنًا: كتب الأحكام السلطانية:

1 -

الأحكام السلطانية لأبي يعلى البغدادي (3)(ت 458 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

(1) هو أبو عبد اللَّه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني، الحنبلي، ولد بقرية البير من قرى المحمل وسط نجد، عمل في مطبعة الحكومة بمكة، ثم تولى إدارة المكتبة السعودية بالرياض، له: السيف المسلول على عابد الرسول، والدرر السنية، وغيرها، توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وألف. يُنظر: الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة 1405 هـ (3/ 336)، ومعجم المؤلفين (2/ 122).

(2)

هو عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وهو من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين، خرج منها صغيرًا، واستقر بدمشق، ورحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق، له: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، وغيرها، قال الذهبي:"كان عالم أهل الشام في زمانه". توفي سنة عشرين وستمائة. يُنظر: سير الأعلام (22/ 166)، والذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب الحنبلي، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى 1425 هـ (ص 133 - 146).

(3)

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، القاضي أبو يعلى ابن الفراء البغدادي الحنبلي، صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة، وسمع أبا الحسن الحربي، وإسماعيل بن سويد، وجماعة، وعنه أبو بكر الخطيب، وأبو الخطاب الكلوذاني، وغيرهما، توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعلى أبو الحسين، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي (2/ 193)، وسير أعلام النبلاء (18/ 89).

ص: 12

2 -

الأحكام السلطانية للماوردي (1)(ت 450 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

3 -

الاستخراج لأحكام الخراج، لابن رجب الحنبلي (2)(795)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ.

4 -

الخراج للقاضي أبي يوسف (3)(ت 182 هـ)، دار المعرفة، بيروت، طبعة 1399 هـ.

5 -

الرتبة في طلب الحسبة للماوردي، دار الرسالة، بدون تاريخ.

6 -

السياسة الشرعية لابن تيمية، بتحقيق د. صالح اللحان، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1425 هـ.

7 -

الطرق الحكمية لابن القيم (4)(751 هـ)، مكتبة دار البيان، بدون تاريخ.

(1) هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع والتفسير والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين، حدث عن الحسن بن علي الجبلي، ومحمد بن عدي المنقري، وغيرهما، وعنه أبو بكر الخطيب ووثقه، توفي سنة خمسين وأربعمائة. يُنظر: سير أعلام النبلاء (18/ 64)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 267).

(2)

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين أبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الحافظ، ولد ببغداد سنة ست وسبعمائة، سمع ابن الخباز، وأبا الفتح الميدومي، وأبا الحرم القلانسي، وغيرهم، له شرح على البخاري بلغ فيه إلى كتاب الجنائز، وله شرح على الترمذي، وذيل على كتاب طبقات الحنابلة، وله القواعد في الفقه. توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة. يُنظر: الدرر الكامنة (3/ 108)، وشذرات الذهب (6/ 339).

(3)

هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، سمع هشام ابن عروة، وأبا إسحاق الشيباني، وعطاء بن السائب، وطبقتهم، وعنه محمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وبشر بن الوليد، وابن معين، وغيرهم، توفي سنة ثنتين وثمانين ومائة. يُنظر: تاريخ بغداد (14/ 242)، وتذكرة الحفاظ (1/ 292).

(4)

هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، ثم الدمشقي، الفقيه الحنبلي، المفسر، النحوي، الأصولي، الشهير بابن قيم الجوزية، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة، وسمع الحديث، وبرع في علوم شتى، لازم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية إلى أن مات، فأخذ عنه علمًا جمًّا، توفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. يُنظر: الدرر الكامنة (5/ 138)، وشذرات الذهب (6/ 168).

ص: 13