الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند الحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (3).
2 -
ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ"(5) نقله ابن القطان (628 هـ)(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)،
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 605)، والقواعد لابن رجب الحنبلي (ص 72).
(2)
مراتب الإجماع (ص 111).
(3)
القواعد لابن رجب الحنبلي (ص 72).
(4)
المرجع نفسه.
(5)
مراتب الإجماع (ص 111).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 81).
(7)
المبسوط للسرخسي (25/ 73)، والبحر الرائق (8/ 523)، وبدائع الصنائع (7/ 394).
(8)
الخرشي على مختصر خليل (8/ 192)، والذخيرة للقرافي (7/ 158).
(9)
الحاوي في فقه الشافعي (8/ 328)، والمهذب للشيرازي (1/ 463)، والمجموع شرح المهذب (15/ 508).
والحنابلة (1) والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:
1 -
أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (3).
2 -
عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (4).
3 -
لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (5).
4 -
ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) المبدع شرح المقنع (6/ 95)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 77).
(2)
مراتب الإجماع (ص 111).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 394).
(4)
الذخيرة (7/ 158).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 601).