الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر
• المراد بالمسألة: لا يجوز لأهل الحل والعقد خلع الإمام ما دام لم يأت بما يستحق عزله.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، وهذا مجمع عليه"(1)، نقله القرطبي (671 هـ) (2) المرداوي (885 هـ) قال:"وهل لهم عزله إن كان بسؤاله؟ فحكمه حكم من عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف"(3) الحجاوي (960 هـ) قال: "ولهم عزله إن سأل العزل، لقول الصديق: (أقيلوني أقيلوني)، وإلا حرم إجماعًا"(4) البهوتي (1051 هـ) قال: "وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 -
لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمي ذو بدرات، فلا بد من
(1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 425، 426).
(2)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269).
(3)
الإنصاف للمرداوي (10/ 234).
(4)
الإقناع للحجاوي (4/ 292).
(5)
كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 160).
(6)
حاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 239)، وروضة القضاة وطريق النجاة (1/ 152).
(7)
الذخيرة للقرافي (10/ 26)، والفواكه الدواني (1/ 325).
(8)
روضة الطالبين (10/ 48)، الإنافة في معالم الخلافة (1/ 33).
(9)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 24).