الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: زيادة الصحابة رضي الله عنهم عن العشرة، وعمل الصحابة بخلاف حديث الباب يقتضي نسخه (1).
2 -
بالإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد (2).
ونوقش (3):
أ- بأن الحد لا يُزاد فيه ولا ينقص، بخلاف التعزير هنا، فاختلفا.
ب- وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد التخفيف، لا من حيث العدد.
ج- وأن التخفيف والتشديد مسلم، لكن مع مراعاة العدد المذكور.
د- وأن التعزير شرع للردع، ففي الناس من يردعه الكلام، ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه.
هـ- وأن الردع لا يُراعى في الأفراد، بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد، ومع ذلك لا يُجمع عندهم بين الحد والتعزير، فلو نُظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد، أو الجمع بين الحد والتعزير.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[106/ 106] إجراء القصاص بين الولاة والرعية
• المراد بالمسألة: الاتفاق على جريان القصاص بين الولاة والرعية.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: "لم أعلم مخالفًا في أن القصاص بين الحرِّين المسلمين في النفس، وما دونها من الجراح التي يُستطاع فيها القصاص"(4) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن الْقصاص بَين الحرَّين العاقلين الْبَالِغين على الصّفة الَّتِي قدمنَا لم يكن الْجَانِي أَبَا المَجْنِي عَلَيْهِ أَو جده من قِبَل
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ 131).
(2)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 178).
(3)
المرجع نفسه.
(4)
الأم للشافعي (6/ 50).
أمه أَو أَبِيه" (1) نقله ابن القطان (628 هـ) (2) ابن قدامة (620 هـ) قال: "يجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم؛ لعموم الآيات والأخبار، ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا نعلم في هذا خلافًا" (3) القرطبي (671 هـ) قال:"أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته؛ إذ هو واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام اللَّه عز وجل"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (10).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة؛ فتشمل الراعي والرعية.
• ثانيًا: السنة: حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن رسول اللَّه
(1) مراتب الإجماع (ص 139).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 276).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 356).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 256).
(5)
المبسوط للسرخسي (26/ 237)، وبدائع الصنائع (7/ 237)، وفتح القدير (5/ 462).
(6)
الكافي لابن عبد البر (2/ 1095)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 504)، والتاج والإكليل (8/ 299).
(7)
الحاوي في فقه الشافعي (12/ 9)، والمهذب للشيرازي (2/ 173)، والمجموع شرح المهذب (18/ 350).
(8)
مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، لإسحاق بن منصور المروزي، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1425 هـ (7/ 3327)، والإقناع للحجاوي (4/ 181)، وكشاف القناع للبهوتي (5/ 532).
(9)
مراتب الإجماع (ص 139).
(10)
سورة البقرة، الآية:(178).