الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وتحريم الخروج عن طاعته، ونقض بيعته لآخر.
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد.
[37/ 37] لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود إمامين للمسلمين في مكانين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد"(1)، نقله ابن القطان (628 هـ) (2) أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال:"إذا تيسر نصب إمام واحد يطبق خطة الإسلام، ويشمل الخليقة على تفاوت مراتبها في مشارق الأرض ومغاربها أثره؛ تعين نصبه، ولم يسع والحالة هذه نصب إمامين، وهذا متفق عليه لا يلقى فيه خلاف"(3). النووي (676 هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، وبعض المالكية (6)، والأصح من الوجهين عند الشافعية (7)، والحنابلة (8)،
(1) مراتب الإجماع (ص 124).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 60).
(3)
غياث الأمم (ص 126).
(4)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 232).
(5)
روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 68)، وغمز عيون البصائر (4/ 111).
(6)
الذخيرة للقرافي (10/ 26).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10)، وروضة الطالبين (10/ 47)، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص 24)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 110)، ومغني المحتاج (4/ 132)، وحاشيتا القليوبى وعميرة (4/ 173).
(8)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160).
والظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، ذكرناها آنفًا في مسألة عدم جواز وجود إمامين للمسلمين في مكان واحد (2).
• من خالف الإجماع: وجه عند الشافعية (3) وأبو الحسن الأشعري (4)، وبعض المالكية (5)، وقالوا: تصح بيعتهما جميعًا؛ لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك، وعلى ذلك كانت الخلافة الأموية بالأندلس، والخلافة الفاطمية ببلاد المغرب والديار المصرية، مع قيام الخلافة العباسية بالعراق، وانسحابها على سائر الأقطار والبلدان (6). قال الجويني:"والذي تباينت فيه المذاهب: أن الحالة إذا كانت بحيث لا ينبسط رأي إمام واحد على الممالك، وذلك يتصور بأسباب لا يغمض منها اتساع الخطة، وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة، وجزائر في لجج متقاذفة، وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام، وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام، وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين، فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام"(7).
وأجاز تعدد الأئمة مطلقًا بعض الكرامية، والزيدية، وقالت الرافضة: لا يجوز أن يكون إمامان ناطقان في وقت واحد، بل يصح أن يكون أحدهما: صامت، والآخر ناطق، كما كان الحسين بن علي -بزعمهم- صامتًا في وقت
(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73).
(2)
يُراجع (ص 192 وما بعدها).
(3)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10)، وروضة الطالبين (10/ 47)، ومآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص 24).
(4)
غياث الأمم (ص 128).
(5)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 273)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 325).
(6)
مآثر الإنافة في معالم الخلافة (ص 24).
(7)
غياث الأمم (ص 128).
الحسن رضي الله عنهما ثم نطق بعد موته (1).
واستدلوا بما يلي:
1 -
قول الأنصار يوم السقيفة: "منا أمير، ومنكم أمير"(2).
ونوقش: بأن قول الأنصار رضي الله عنهم لم يكن صوابًا، بل كان خطأ، واستقر الرأي نهاية على خلافه رجوعًا للحق، وتطبيقًا للأحاديث التي توجب القرشية (3).
2 -
أمر علي والحسن مع معاوية رضي الله عنهم (4)
ونوقش: بما قاله ابن حزم: "وأما أمر علي والحسن ومعاوية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنذر بخارجة تخرج من طائفتين من أمة يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فكان قاتل تلك الطائفة علي رضي الله عنه، فهو صاحب الحق بلا شك، وكذلك أنذر عليه السلام بأن عمَّارًا تقتله الفئة الباغية، فصح أن عليًّا هو صاحب الحق، وكان علي السابق إلى الإمامة، فصح بعد أنه صاحبها، وأن من نازعه فيها فمخطئ، فمعاوية رضي الله عنه مخطئ مأجور مرة لأنه مجتهد،
ولا حجة في خطأ المخطئ، فبطل قول هذه الطائفة. . . وأما علي ومعاوية رضي الله عنهما فما سلَّم قط أحدهما للآخر، بل كل واحد منهما يزعم أنه المحق، وكذلك كان الحسن رضي الله عنه، إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية" (5).
3 -
أن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه، وأضبط لما يليه، وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد، ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة، كانت الإمامة أولى (6).
(1) يُنظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73)، وأصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 274)، والمواقف للإيجي (3/ 591).
(2)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 73).
(3)
المرجع السابق.
(4)
المرجع السابق.
(5)
المرجع السابق.
(6)
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 30).