الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخصوص، وإجراء الأمور مجاريها، ووضعها مواضعها على وجه التمام (1)، ويحول دون ذلك الإقعاد والعمى والجذام.
2 -
ولأن ذلك يؤثر في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه (2).
3 -
ويمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة.
4 -
ويعود بالضرر على حقوق ومصالح الأمة، والضرر ممنوع.
• من خالف الإجماع: خالف ابن حزم الظاهري الإجماع وأجاز إمامة من في خلقه عيب، وقال:"ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب، كالأعمى، والأصم، والأجدع، والأجذم، والذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم، ما دام يعقل، ولو أنه ابن مائة عام، ومن يعرض له الصرع ثم يفيق، ومن بويع أثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة؛ إذ لم يمنع منها نص قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا نظر، ولا دليل أصلًا، بل قال -تعالى-: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} (3) "(4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[55/ 55] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله
• المراد بالمسألة: أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمام، فلا تُستدام لمن طرأ عليه جنون لا يُرجى زواله.
• من نقل الإجماع: الجويني (478 هـ) قال: "الجنون المطبق الذي لا يُرجى زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)،
(1) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/ 937).
(2)
مقدمة ابن خلدون (ص 193).
(3)
سورة النساء، الآية:(135).
(4)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).
(5)
غياث الأمم في التياث الظلم (ص 93).
(6)
غمز عيون البصائر (4/ 11)، والدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، والظاهرية (4).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} (5). قال أبو بكر ابن العربي: "السفيه: المتناهي في ضعف العقل وفساده، كالمجنون والمحجور عليه"(6). وقول اللَّه -تعالى-: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (7). والمراد بالسفيه في هذه الآية: "كل جاهل بموضع خطأ ما يُمل وصوابه، من بالغي الرجال الذين لا يُولَّى عليهم"، قاله الطبري (8).
قال الشافعي: "أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل هو، وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غَنَاء به عنه من ماله مقامه"(9).
• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (10).
• ثانيًا: السنة: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (1/ 264)، والفواكه الدواني (1/ 325)، ومقدمة ابن خلدون (ص 19).
(2)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108).
(3)
انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 292)، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322)، وكشاف القناع (6/ 159)، ومطالب أولى النهى (6/ 264).
(4)
المحلى لابن حزم (1/ 45)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128).
(5)
سورة النساء، الآية:(5).
(6)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 331).
(7)
سورة البقرة، الآية:(282).
(8)
تفسير الطبري (3/ 121).
(9)
الأم للشافعي (3/ 218).
(10)
منهاج الطالبين (1/ 59)، ومغني المحتاج (2/ 165).