الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار:
• أولًا: الآثار: تدشين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ديوان في عصره، فسنّ ذلك لمن بعده.
قال ابن تيمية: "ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًا، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال، واتسعت البلاد، وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم، وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين، وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما يقبض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحسابون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك، فصارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه، ونوع يحرم أخذه بالإجماع، كالجنايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو على حد ارتكب، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا، ونوع فيه اجتهاد وتنازع، كمال من له ذو رحم، وليس بذي فرض ولا عصبة، ونحو ذلك"(3).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[194/ 194] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام تقسيم الأموال العامة بغية الصالح العام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "وَاتَّفَقُوا أنه إن كَانَ هُنَالك مَال
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 238)، والمغني في فقه الإمام أحمد (9/ 307)، والسياسة الشرعية (ص 38).
(2)
مراتب الإجماع (ص 118).
(3)
السياسة الشرعية (ص 37، 38).
فَاضل لَيْسَ من أموال الصَّدَقَة، وَلَا الْخمس، وَلَا مِمَّا جلا أَهله عَنهُ خوف مضرَّة المُسلمين وَقبل حلولهم بِهِ، لكنه من وَجه آخر لَا يسْتَحقّهُ أحد بِعَيْنِه، وَلَا أهل صفة بِعَينهَا، فَرَأى الإمام قسمته على المُسلمين على مَا يرى من الِاجْتِهَاد لَهُم، غير محاب لقرابة وَلَا لصداقة" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث أَبِى سعِيدٍ الْخُدْرِي رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ عَلِىٌّ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا (7) إِلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِي، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِي، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِى كِلَابٍ، وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ (8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات، ومن غيرها (9).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) مراتب الإجماع (ص 118).
(2)
شرح مشكل الآثار (12/ 233)، والمبسوط للسرخسي (23/ 16)، وحاشية ابن عابدين (4/ 193).
(3)
الذخيرة للقرافي (6/ 153)، والشرح الكبير للدردير (4/ 68).
(4)
المجموع شرح المهذب (15/ 228)، ومغني المحتاج (2/ 367).
(5)
السياسة الشرعية (ص 49)، والإقناع للحجاوي (2/ 395)، وكشاف القناع (4/ 195).
(6)
مراتب الإجماع (ص 118).
(7)
في تربتها: صفة لذهبة يعني: أنها غير مسبوكة لم تخلص من ترابها. يُنظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، المكتبة العتيقة ودار التراث (1/ 205).
(8)
أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} (4/ 137) رقم (3344)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم (2/ 741) رقم (1064).
(9)
شرح مشكل الآثار (12/ 233).