الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ" (1).
• ثانيًا: الآثار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جَعَلَ على أَهْلِ السَّوَادِ على كل جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا (2).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض العلماء إلى القول بأن المرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام (3).
قال ابن قدامة: "يعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير، والمرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في إحدى الروايات، وهي اختيار الخلال وعامة شيوخنا؛ لأنها أجرة، فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن.
والثانية: يرجع فيه إلى ما فرض عمر رضي الله عنه، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه؛ لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره.
والثالثة: تجوز الزيادة عليه، ولا يجوز النقصان" (4).
واستدلوا: بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع على الْجَرِيبِ من الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثُمَّانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ" (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[152/ 152] جواز إنقاص الخراج عند قلة الريع
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض إذا كانت لا تطيق قدر الخراج جاز الإنقاص، وأخذ قدر ما تطيق الأرض.
• من نقل الإجماع: المرغناني (593 هـ) قال: "النقصان عند قلة الريع جائز
(1) تقدم تخريجه (ص 529).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، ما للعامل على الصدقة (2/ 430) رقم (10720).
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (10/ 543).
(4)
الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 327).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الزكاة، ما للعامل على الصدقة (2/ 430) رقم (10724).
بالإجماع" (1) الكاساني (587 هـ) قال: "إن أخرجت أرض الخراج قدر الخراج لا غير يُؤخذ منها نصف الخراج، وإن أخرجت مثلي الخراج فصاعدًا يُؤخذ جميع الخراج الموظف عليها، وإن كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع عليها ينقص وُيؤخذ منها قدر ما تطيق، بلا خلاف" (2) شهاب الدين الشلبي (3) (1021 هـ) قال:"قال الأتقاني (4) (758 هـ) في شرح الطحاوي: أجمعوا على أنها إذا كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع نقص، وأخذ منها قدر ما تطيق، وذلك لأن المعتبر هو الطاقة"(5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
أن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَقَفَ على حُذَيْفَةَ بن الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بن
(1) الهداية شرح البداية (2/ 158).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 63).
(3)
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود، السعودي، المصري، أبو العباس الشلبي، له تجريد الفوائد، والرقائق شرح كنز الدقائق، والفوائد السنية، وغير ذلك، توفي سنة إحدى وعشرين وألف. يُنظر: معجم المؤلفين (1/ 250).
(4)
هو قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي أبو حنيفة الأتقاني، الحنفي، واسمه لطف اللَّه، ولد بأتقان الواقعة وراء نهر سيحون وهو أحد أنهار أوزباكستان حاليًا، وقدم دمشق، ثم انتقل إلى مصر، ودرس بجامع المارداني، وانتفع به الطلبة، ووضع شرحًا نفيسًا مطولًا على الهداية، وله غير ذلك، توفي سنة ثمان وخمسين وسبعمائة. يُنظر: طبقات الحنفية (2/ 279)، وشذرات الذهب (6/ 185).
(5)
انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الأولى 1313 هـ (3/ 273).
(6)
تحفة الفقهاء (1/ 324)، والبحر الرائق (5/ 116)، وحاشية ابن عابدين (4/ 185).
(7)
التاج والإكليل (5/ 445)، ومنح الجليل (8/ 42)
(8)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 168)، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص 103).
(9)
انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 92)، والفروع لابن مفلح (6/ 222)، وكشاف القناع (3/ 96).
حُنَيْفٍ، قال: كَيْفَ فَعَلْتُمَا، أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قد حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ؛ قالا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ له مُطِيقَةٌ، ما فيها كَبِيرُ فَضلٍ، قال: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ، قالا: لَا (1).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة"(2). وقال المرغناني: "وهذا يدل على جواز النقصان"(3).
2 -
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله: "آمرك أن تطرز أرضهم -يعني: أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على خراب، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. . . "(4).
• المخالفون للإجماع:
ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز للإمام النقص على القدر الذي فرض على الأرض وكذلك لا يجوز الزيادة عليه.
ونُسب إلى الإمام أحمد أنه قال: "ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر رضي الله عنه ". وقال ابن رجب الحنبلي: "ووجه ذلك أن هذا ضربه عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره"(5).
ووجه قول مالك في المدونة هو أن يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره إن لم يجد علما يشفيه -أي إن لم يثبت عنده مقدار ما وضع عمر رضي الله عنه عليها من الخراج، لأنه إنما توقف في مقدار ذلك (6).
(1) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة (5/ 15) رقم (3700).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (4/ 291).
(3)
الهداية شرح البداية (2/ 158).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
الاستخراج لأحكام الخراج (ص 85).
(6)
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة ابن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1408 هـ (2/ 540).