الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 -
لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو؛ لإقامة هذه العبادة، فصار فرض عين عليه، فلو امتنع من القبول يأثم، كما في سائر فروض الأعيان (1).
2 -
صيانة لحقوق المسلمين ودفعًا لظلم الظالمين (2).
• من خالف الإجماع: الماوردي، قال:"فلا يجبر على الإمامة؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها"(3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[29/ 29] طرق انعقاد الإمامة
• المراد بالمسألة: لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامًا، بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (544 هـ) قال: "إجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة"(4) ابن قدامة (620 هـ) قال: "من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله"(5) النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين
(1) بدائع الصنائع (7/ 3).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 177).
(3)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 8).
(4)
إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 49).
جماعة" (1)، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (2) والشوكاني (1250 هـ) (3) الإيجي (756 هـ) قال: "فيما تثبت به الإمامة: فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماما، بل لا بد في ذلك من أمر آخر، وأنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة، والمعتزلة، والصالحية من الزيدية، خلافًا للشيعة -أي: لأكثرهم- فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص" (4).
ويتضح مما سبق من نقول أن الإمامة تنعقد بالطرق الآتية:
1 -
استخلاف خليفة كما فعل نص النبي إشارة على أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه على عمر أو كما وصى عمر على جماعة.
2 -
إجماع أهل الحل والعقد أو بيعة جماعة من العلماء أو أهل الرأي والتدبير.
3 -
أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقًا أو جاهلًا فتنعقد حينها للمصلحة.
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205)،
(2)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 208).
(3)
نيل الأوطار (6/ 110).
(4)
المواقف (3/ 592).
(5)
روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 69)، وغمز عيون البصائر (4/ 111)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549).
(6)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 268)، والذخيرة (10/ 25)، والفواكه الدواني (1/ 325)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 220).
(7)
الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6)، وروضة الطالبين (10/ 43)، وأسنى المطالب (4/ 109)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 409).
(8)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(9)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129 وما بعدها).