الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (3).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[130/ 130] مراحل إنكار المنكر
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المنكر يجب تغييره باليد على كل من قدر عليه، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك"(4) نقله القرطبي (671 هـ)(5)، وابن القطان (628 هـ)(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، والظاهرية (11).
(1) الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص 11).
(2)
الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 134).
(3)
راجع (ص 419).
(4)
التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(5)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(7)
البحر الرائق (8/ 142)، والفتاوى الهندية (5/ 352).
(8)
الاستذكار لابن عبد البر (5/ 17)، ومواهب الجليل (5/ 8)، وشرح الزرقاني (3/ 12).
(9)
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 39)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).
(10)
الفروع لابن مفلح (3/ 67)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 35).
(11)
المحلى لابن حزم (9/ 361).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
1 -
قول اللَّه -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، أي: ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم (2).
2 -
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (3)، أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته (4).
• وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة، فيتعين على القادر تغيير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، فحينئذٍ ينكر بقلبه.
• ثانيًا: السنة:
1 -
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّه في أُمَّةٍ قَبْلِي إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ"(5).
2 -
أخرج مسلم في صحيحه عن طَارِقِ بن شِهَابٍ أنه قال: أَوَّلُ من بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يوم الْعِيدِ قبل الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إليه رَجُلٌ فقال: الصَّلَاةُ قبل الْخُطْبَةِ، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه: أَمَّا هذا فَقَدْ قَضَى ما عليه، سمعت رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"(6).
(1) سورة التغابن، الآية:(16).
(2)
فتح القدير (5/ 238).
(3)
سورة البقرة، الآية:(286).
(4)
تفسير ابن كثير (1/ 343).
(5)
تقدم تخريجه.
(6)
تقدم تخريجه.