الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[167/ 167] أراضي العراق خراجية لا يجوز قسمتها
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي العراق خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال: "روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف"(1) الجصاص (370 هـ) قال: "اتفق الجميع من الصحابة على تصويب عمر رضي الله عنه فيما فعله في أرض السواد، بعد خلاف من بعضهم عليه على إسقاط حق الغانمين عن رقابها"(2) أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لما انتشرت الرعية، وكثرت المؤن المعنية، تسبب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى توظيف الخراج والإرفاق على أراضي العراق، بإطباق واتفاق"(3) الكاساني (587 هـ) قال: "ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن سيدنا عمر رضي الله عنه لَمَّا فتح سواد العراق ترك الأراضي في أيديهم، وضرب على رؤوسهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولم يُنقل أنه أنكر عليه منكر، فكان ذلك إجماعًا منهم"(4) المرغناني (593 هـ) قال: "إذا فتح الإمام بلدة عنوة -أي: قهرًا- فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين المسلمين، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخيبر، وإن شاء أقر أهله عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج، كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق، بموافقة الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجد من خالفه"(5). نقله فخر الدين الزيلعي (743 هـ)(6)، وابن نجيم (970 هـ) (7) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "وأما أرض العنوة، فإن عمر رضي الله عنه وضع على
(1) مختصر اختلاف العلماء (3/ 495).
(2)
أحكام القرآن للجصاص (5/ 320).
(3)
غياث الأمم (ص 209).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 119).
(5)
الهداية شرح البداية (2/ 141).
(6)
تبيين الحقائق (3/ 248).
(7)
البحر الرائق (5/ 89).
السواد الخراج، وهذا متفق عليه" (1) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال:"والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر رضي الله عنه عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بما يلي:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ من حَيْثُ بَدَأْتُمْ"(8).
• وجه الدلالة: هذا الحديث من أعلام النبوة؛ لإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيكون من مُلك المسلمين هذه الأقاليم، ووضعهم الجزية والخراج، ثمّ بطلان ذلك (9).
2 -
قال القاضي أبو يوسف: "قد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسمة ما أفاء اللَّه عليهم من العراق والشام، وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها، كما تقسم غنيمة العسكر. فأبى عمر ذلك عليهم، وتلا عليهم هذه
(1) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 55).
(2)
البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218).
(3)
فتح القدير (6/ 32)، والعناية شرح الهداية (6/ 32)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 457).
(4)
التمهيد لابن عبد البر (6/ 457)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4).
(5)
الأحكام السلطانية (ص 168)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 20)، وأسنى المطالب (4/ 202).
(6)
انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 11)، والإنصاف للمرداوي (3/ 116)، والروض المربع (2/ 11).
(7)
المحلى لابن حزم (5/ 247).
(8)
تقدم تخريجه.
(9)
نيل الأوطار (8/ 164)، وعون المعبود (8/ 195).