الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستنيبه الإمام لذلك من الحكام، وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أتى رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه فِيهِمَا ما ذُكِرَ في الْقُرْآنِ من التَّلَاعُنِ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قد قضى فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ"، قال: فَتَلَاعَنَا وأنا شَاهِدٌ عِنْدَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " (7).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: "استُدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره، فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما، فلاعن، لم يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام"(8).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة عقد النكاح، وإيقاع الطلاق، دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أن النكاح والطلاق
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 80).
(2)
بدائع الصنائع (3/ 238)، وتبيين الحقائق (3/ 15)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 184).
(3)
الكافي لابن عبد البر (2/ 612)، والخرشي على مختصر خليل (4/ 124)، ومواهب الجليل (5/ 457).
(4)
روضة الطالبين (8/ 352)، ومغني المحتاج (3/ 378)، ونهاية المحتاج (7/ 119).
(5)
المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 60)، والإنصاف للمرداوي (9/ 176)، وكشاف القناع (5/ 390).
(6)
المحلى لابن حزم (11/ 299).
(7)
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب:(6/ 100) رقم (4746)، ومسلم، كتاب اللعان (2/ 1129) رقم (1492).
(8)
فتح الباري (9/ 450).