الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز دون السلطان" (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، والظاهرية (6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع (7). وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق.
النتيجة:
صحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون حضور الإمام.
[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان"(8). أبو بكر الجصاص (370 هـ) قال: "ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان"(9) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان"(10).
(1) الاستذكار (17/ 195).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 229)، وتبيين الحقائق (2/ 96)، والبحر الرائق (3/ 83).
(3)
حاشية العدوي (2/ 49)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 216)، ومنح الجليل (3/ 257).
(4)
انظر: روضة الطالبين (7/ 36)، ومغني المحتاج (3/ 139)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 209).
(5)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 13)، والإقناع للحجاوي (3/ 167)، وكشاف القناع (5/ 37).
(6)
المحلى لابن حزم (9/ 451، 465).
(7)
المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 247).
(8)
الإجماع لابن المنذر (ص 117).
(9)
أحكام القرآن للجصاص (2/ 95).
(10)
الاستذكار (17/ 195).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآثار، والمعقول:
• أولًا: الآثار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رُفِعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم، فأجاز ذلك (6) وهو قول عثمان، وعلي، وابن عمر، وطاووس (7)، وشريح (8)، والزهري (9)، وجمهور العلماء (10).
(1) بدائع الصنائع (3/ 151)، وتبيين الحقائق (2/ 267)، والبحر الرائق (4/ 77).
(2)
الكافي لابن عبد البر (2/ 593)، ، ومواهب الجليل (5/ 269)، ومنح الجليل (4/ 3).
(3)
روضة الطالبين (7/ 347)، ومغني المحتاج (3/ 262)، ونهاية المحتاج (6/ 393).
(4)
المغني في فقه الإمام أحمد (8/ 175)، والإقناع للحجاوي (3/ 253)، وكشاف القناع للبهوتي (5/ 213).
(5)
المحلى لابن حزم (10/ 237).
(6)
انظر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب: الخلع دون السلطان (6/ 494) رقم (11810)، وعلقه البخاري جازمًا به، كتاب الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق (7/ 46).
(7)
هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني، كان رأسًا في العلم والعمل، من سادات التابعين، وأدرك خمسين صحابيًّا، توفي حاجًّا بمكة سنة ست ومائة. يُنظر: طبقات الفقهاء، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، تحقيق: خليل الميس، دار القلم، بيروت (ص 65)، وطبقات المفسرين للداودي (ص 12).
(8)
هو شريح بن الحارث الكندي أبو أمية، مختلف في صحبته، والمشهور أنه كان موجودًا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، وبقي فيه إلى زمن الحجاج، روى عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، روى عنه الشعبي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم، عاش مائة وعشرين سنة، وتوفي سنة ثمان وسبعين. يُنظر: التاريخ الكبير (4/ 228) رقم (2611)، والإصابة في تمييز الصحابة (3/ 334) رقم (3884).
(9)
هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري، القرشي، المدني، سمع سهل بن سعد، وأنس بن مالك، وأبا جميلة، وأبا الطفيل، روى عنه صالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم، قيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن شهاب، قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب، قيل: ثم من؟ قال: ابن شهاب. توفي سنة أربع وعشرين ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير (1/ 220) رقم (693)، وطبقات الفقهاء (ص 47).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 120)، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 265).