الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويدخل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده، وهذا التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد. وأما مالك رحمه الله فذهب إلى أنها تصير وقفًا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها. وأما الشافعي رحمه الله فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمتها على المجاهدين بعد إخراج الخمس (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.
[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة
• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن الغنيمة خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم ما عدا الأرضين، أن خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها"(2) ابن قدامة (620 هـ) قال: "الغنيمة مخموسة، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم"(3) فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة، ويخرج خمسها؛ لقوله -تعالى-: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (4)، ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه، وعليه إجماع المسلمين"(5). نقله ابن نجيم (970 هـ)(6) محمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) قال: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة"(7).
(1) أضواء البيان (2/ 66).
(2)
بداية المجتهد (1/ 285).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 313).
(4)
سورة الأنفال، الآية:(41).
(5)
تبيين الحقائق (3/ 254).
(6)
البحر الرائق (5/ 95).
(7)
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/ 383).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (6).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وتوكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط"(7).
• ثانيًا: السنة:
1 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد قيس: "هل تَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ باللَّه وَحْدَهُ؟ " قالوا: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال:"شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وِإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ من المَغْنَمِ"(8).
2 -
حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ
(1) انظر: بداية المبتدي (1/ 116)، والعناية شرح البداية (5/ 480)، والبناية شرح الهداية (6/ 566).
(2)
أحكام القرآن لابن العربي (2/ 401)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 42)، ومنح الجليل (3/ 196)،
(3)
انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 157)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 57)، وإعانة الطالبين (2/ 208)، ونهاية المحتاج (8/ 443).
(4)
الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296)، والمبدع (3/ 354)، والإنصاف للمرداوي (4/ 157).
(5)
الإحكام لابن حزم (3/ 288).
(6)
سورة الأنفال، الآية:(41).
(7)
تفسير ابن كثير (2/ 311).
(8)
أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس (1/ 29) رقم (87).