الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[81/ 81] يأمر الإمام أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يأمر أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه إن أعْطى كل من ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا، فَقِيرا كَانَ أَو غَنِيًا، أَو معتقًا، أَو حرًّا، أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبًا فِي انْقِضَاء كل عَام قمري، بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهما كَيْلًا فَصَاعِدًا، على أَن يلتزموا على أنفسهم أَن لا يحدثوا شَيْئًا فِي مَوَاضِع كنائسهم وسكناهم. . . وَأَن يوقروا المُسلمين، وَأَن يقومُوا لَهُم فِي الْمجَالِس، وَأَن لَا يتشبهوا بهم فِي شَيْءٍ من لباسهم، لَا قلنسوة، وَلَا عِمَامَة، وَلَا نَعْلَيْنِ، وَلَا فرق شعر"(1) الكاساني (587 هـ) قال: "والأصل فيه ما روي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مر على رجال ركوب ذوي هيئة، فظنهم مسلمين، فسلم عليهم، فقال له رجل من أصحابه: أصلحك اللَّه، تدري من هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: هؤلاء نصارى بني تغلب، فلما أتى منزله أمر أن يُنادى في الناس: أن لا يبقى نصراني إلا عقد ناصيته، وركب الإكاف، ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد، فيكون كالإجماع"(2) ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل الذمة بالتفرقة بين لباسهم ولباس المسلمين"(3) ابن الهمام (681 هـ) قال: "ولا يلبسوا طيالسة كطيالسة المسلمين ولا أردية كأرديتهم هكذا أمروا واتفقت الصحابة على ذلك"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) مراتب الإجماع (ص 115).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 113).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 349).
(4)
فتح القدير (6/ 62).
(5)
بدائع الصنائع (7/ 113)، وتبيين الحقائق (3/ 280)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 477).
(6)
مواهب الجليل (4/ 601)، والخرشي على مختصر خليل (3/ 148)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 315).