الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -
أن الإمام يعقد القضاء والإمارة للمسلمين، فلم يبطل ما عقده لغيره، كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح (3).
2 -
أن القاضي لو انعزل بموت الإمام لدخل الضرر على المسلمين؛ لأنه يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين، وتتعطل الأحكام (4).
النتيجة:
صحة الإجماع على أنه لا يعزل القضاة بموت الإمام.
[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يشترط حضور الإمام أو من يقوم مقامه اللعان.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث شاء، وهذا إجماع من العلماء"(5). نقله ابن القطان (628 هـ)(6). وقال ابن عبد البر -أيضًا-: "ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام"(7) نقله القرافي (684 هـ)(8). القاضي عياض (544 هـ) قال: "سنة التلاعن ألا يكون مكتومًا، ويكون مشهورًا في حضرة الناس، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام، أو من
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 473)، والشرح الكبير على متن المقنع (11/ 479)، ومطالب أولى النهى (6/ 465).
(2)
المحلى لابن حزم (8/ 246).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 473).
(4)
المرجع نفسه.
(5)
الاستذكار (17/ 202).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 67).
(7)
الاستذكار (17/ 202).
(8)
الذخيرة (4/ 305).