الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإمام الغلام في المكتب ما يتعلمه كل يوم، والإمام: المثال، أي: ما امتثل عليه (1).
والإمام: الطريق الواسع، وبه فُسِّر قول اللَّه -تعالى-:{وَإِنَّهُمَا لبَإِمَامٍ مُّبِينٍ} (2)، أي: بطريق يأتمون به في سفرهم ويهتدون به، يبين لمن ائتم به استقامته (3).
والدليل: إمام السفر، والحادي: إمام الإبل، وإن كان وراءها لأنه الهادي لها (4). إلى غير ذلك من المعاني المقاربة.
وخلاصة ما سبق: أن الإمام في اللغة: القائد، والقدوة، وقيِّم الأمر المصلح له، والإمامة: القيادة.
المطلب الثاني: الإمامة في الاصطلاح:
ورد عن أهل السنة والجماعة ومخالفيهم عدة تعريفات للإمامة، منها:
1 -
هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به (5).
2 -
الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (6).
3 -
الإمامة: رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا (7).
4 -
هي: نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، بحيث يجب
(1) يُنظر: لسان العرب (12/ 24) مادة (أمم).
(2)
سورة الحجر، الآية:(79).
(3)
يُنظر: تفسير الطبري (جامع البيان)، محمد بن جرير الطبري، (14/ 49).
(4)
يُنظر: لسان العرب (12/ 26) مادة (أمم).
(5)
يُنظر: مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، (ص 191).
(6)
يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت (ص 5).
(7)
غياث الأمم في التياث الظلم، لأبي المعالي الجويني، (ص 15).
على كافة الأمم الاتباع (1).
5 -
هي خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (2).
6 -
وذهب الزيدية إلى أن الإمامة: رئاسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقه يد إلا يد اللَّه سبحانه وتعالى (3).
7 -
وذهب الإمامية إلى أن الإمامة: رئاسة الدين والدنيا، ومنصب إلهي يختاره اللَّه بسابق علمه، ويأمر النبي بأن يدل الأمة عليه، ويأمرهم باتباعه (4).
ويُلاحظ أن التعريفات الخمسة الأولى تتفق في اعتبار الإمامة خلافة للنبوة شاملة لأمور الدنيا والدين، أما تعريفا الزيدية والإمامية فيظهر فيهما أثر عقيدة الفرقتين في الإمام والإمامة.
وأشمل هذه التعريفات هو التعريف الأول: "حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها".
• شرح التعريف ومحترزاته: قولنا: [حمل الكافة] يخرج به ولايات الأمراء والقضاة وغيرهم؛ لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته المقيدة.
وقولنا: [على مقتضى النظر الشرعي] تقييد لسلطة الإمام بأن تكون موافقة للشريعة الإسلامية، وفيه أيضًا وجوب سياسة الدنيا بالدين، لا بالأهواء والشهوات والمصالح الفردية.
وقولنا: [في مصالحهم الأخروية والدنيوية] بيان لاشتمال مسؤولية الإمام لمصالح الدين والدنيا، لا الاقتصار على أحدهما.
ويصف العلماء "الإمامة" أحيانًا بـ "الإمامة العظمى" أو "الإمامة الكبرى" تمييزًا لها عن الإمامة في الصلاة، على أنهم إذا أطلقوا لفظ "الإمامة" فإنهم
(1) يُنظر: شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني، تحقيق أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى 1407 هـ (ص 95).
(2)
المواقف، عضد الدين بن أحمد الإيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، (3/ 574).
(3)
يُنظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم الصنعاني، (4/ 404).
(4)
يُنظر: عقائد الإمامية الاثنى عشرية، إبراهيم الموسوي الزنجاني، (ص 72).