الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هَذِهِ الُآمَّةِ؟ " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ حُكْمَ اللَّه فِيهِمْ: أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرَهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ" (1).
• وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق، لا لكفرهم، فلا يُستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع، كالصائل، وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة (2).
قال النووي: "وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون، فيرثون ويورثون، ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال"(3).
• ثالثًا: الآثار: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: "شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليًّا، ولا يسلبون قتيلًا"(4).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[103/ 103] حكم سبي ذرية البغاة
• المراد بالمسألة: يحرم سبي ذرية البغاة (5).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: "فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا"(6).
(1) تقدم تخريجه.
(2)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(3)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
وهذا من جملة ما نقم به الخوارج من علي، فإنهم قالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم، وإن حرمت عليه أموالهم فقد حرمت عليه دماؤهم، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: أفتسبون أمكم؟ -يعني: عائشة- أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ ! فإن قلتم: ليست أمكم فقد كفرتم، وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد كفرتم، يعنِي بقوله: إنكم إن جحدتم أنها أمكم فقد قال اللَّه تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} ، فإن لم تكن أمًّا لهم لم يكونوا من المؤمنين. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(6)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (5).
• وجه الدلالة: أمر بقتال الفئة الباغية، حتى ترجع إلى أمر اللَّه، وتسمع للحق وتطيع (6).
• ثانيًا: السنة: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لِعَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: "يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّه فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الُآمَّةِ؟ " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"فَإِنَّ حُكْمَ اللَّه فِيهِمْ: أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرَهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ"(7).
• وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق، لا لكفرهم، فلا يُستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع، كالصائل، وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة (8).
قال النووي: "وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون، فيرثون
(1) فإن كانت لهم فئة ينحازون إليها، فإن شاء الإمام قتله استئصالًا لشأفتهم، وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر والحبس، وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم؛ لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. يُنظر: بدائع الصنائع (7/ 141)، وفتح القدير (6/ 104).
(2)
الكافي لابن عبد البر (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60).
(3)
روضة الطالبين (10/ 59)، ومغني المحتاج (4/ 128).
(4)
الإقناع للحجاوي (4/ 295)، وكشاف القناع (6/ 164).
(5)
سورة الحجرات، الآية:(9).
(6)
تفسير ابن كثير (7/ 347).
(7)
تقدم تخريجه.
(8)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).