الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: " {وَإِنْ جَنَحُوا} أي: مالوا {لِلسَّلْمِ} أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة، {فَاجْنَحْ لَهَا} أي: فمل إليها، واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك، مع ما اشترطوا من الشروط الأخر"(1).
• ثانيًا: السنة: حديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم رضي الله عنهما أَنَّهُمُ اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ (2).
• وجه الدلالة: مشروعية المهادنة من قبل إمام المسلمين.
• ثالثًا: المعقول: لأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين، إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم، أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة، أو غير ذلك من المصالح (3).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن عقد الهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه.
[87/ 87] للإمام الحق في إعطاء الأمان
• المراد بالمسألة: أن للإمام الحق في إعطاء الأمان.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "اتفقوا على جواز تأمين الإمام"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) تفسير ابن كثير (4/ 83).
(2)
أخرجه أحمد (4/ 323) رقم (18930)، وأبو داود، باب: في صلح العدو (3/ 86) رقم (2766).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 509).
(4)
بداية المجتهد لابن رشد (1/ 382).
(5)
تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ (3/ 297)، وبدائع الصنائع (7/ 113)، وفتح القدير (5/ 462).
(6)
مواهب الجليل (4/ 557)، والخرشي على مختصر خليل (3/ 122)، ومنح الجليل (3/ 166).