الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ثانيًا: المعقول:
1 -
لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح (1).
2 -
ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (2).
• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين (3)، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[71/ 71] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء"(5) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(6) والأمير الصنعاني (1182 هـ)(7) والشوكاني (1250 هـ)(8) والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ)(9). ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه"(10) النووي (676 هـ) قال: "أجمع العلماء
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (8/ 175).
(2)
المرجع نفسه.
(3)
هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، اشتهر بتعبير الرؤى، وكان فقيهَا عالمًا ورعًا، وهو مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه، سمع أبا هريرة، وابن عمر، وسمع منه الشعبي، وأيوب، وقتادة، توفي سنة عشر ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير (1/ 90) رقم (251)، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 193).
(4)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 155)، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 265).
(5)
الاستذكار (24/ 176).
(6)
فتح الباري (12/ 95).
(7)
سبل السلام (4/ 21).
(8)
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 276).
(9)
عون المعبود (12/ 22).
(10)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288).
على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام" (1)، نقله الزركشي (794 هـ)(2) وملا علي القاري (1014 هـ)(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فيها رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أُسَامَةُ بن زَيْدٍ حِبُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّه؟ ! "، ثُمَّ قام فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قال:"إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وايم اللَّه، لو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا"(9).
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 186).
(2)
المنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد اللَّه الزركشي، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية 1405 هـ ج 2/ ص 249
(3)
مرقاة المفاتيح (9/ 168).
(4)
فتح القدير (5/ 212)، تبيين الحقائق (3/ 163)، وحاشية ابن عابدين (4/ 4).
(5)
المدونة الكبرى، مالك بن أنس، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت (4/ 484)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 181).
(6)
الحاوي في فقه الشافعي (13/ 439)، والمهذب للشيرازي (2/ 364)، والمجموع شرح المهذب (20/ 67).
(7)
الإقناع للحجاوي (4/ 285)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 145)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 336).
(8)
المحلى لابن حزم (11/ 359).
(9)
أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب: حديث الغار (4/ 175) رقم (3475)، ومسلم، كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره (3/ 1315) رقم (1688).