الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
[143/ 143] حكم أخذ الخراج
• المراد بالمسألة: الخراج عند الفقهاء نوعان (1):
الأول: خراج المقاسمة، كربع الخارج، وخمسه، ونحوهما.
الثاني: الخراج الموظف، وهو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر رضي الله عنه على سواد العراق.
وقد أطلق الفقهاء على الخراج: جزية الأرض، وأجرة الأرض.
قال الماوردي: "أرض الخراج ضربان: خراج يكون جزية، وخراج يكون أجرة.
فالخراج الذي يكون جزية: هو ما ضربه الأئمة على أرض أهل العهد مع إقرارها على ملكهم، فهذه الأرض إن زرعها أهل العهد وجب عليهم الخراج دون العشر، وإن أسلموا أو انتقلت عنهم إلى مسلم وجب العشر في زرعها وسقط الخراج، فإن استأجرها منهم مسلم وجب الخراج عليهم؛ لبقاء ملكهم عليها، ووجب العشر على المسلم؛ لملكه للزرع.
وأما الخراج الذي يكون أجرة -كأرض السواد التي ضرب عمر رضي الله عنه عليها خراجًا جعله إما ثمنًا وإما أجرة على اختلاف الناس فيه- فلا يسقط عن رقاب الأرض بإسلام أهلها، فإن زرعها مسلم هي بيده لزمه الحقان: الخراج عن الرقبة، والعشر عن الزرع" (2).
كما يُطلق عليه -أيضًا-: الطسق (3).
(1) التعريفات للجرجاني (ص 132).
(2)
الحاوي الكبير للماوردي (7/ 471).
(3)
الطّسق: الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها، وهو فارسي معرب.
يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 124)(طسق).