الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحو ما كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس (1).
ونوقش: بأنه جمع بين الشك فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته (2). وقد أنكر قوم (3) كون الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم.
واحتجوا بحديث عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَم، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثَّلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"(4).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "إن الخمس مفوض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء"(5).
وهو مردود بما صح من أدلة ثبوت الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي أوردناها آنفًا.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[97/ 97] قضاء الإمام بين الناس
• المراد بالمسألة: اتفقوا على جواز قضاء الإمام بين الناس.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "ولا خلاف في جواز حكم الإمام الأعظم"(6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 303).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المرجع السابق.
(4)
أخرجه أبو داود، باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه (3/ 82) رقم (2755)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عمرو بن عبسة (3/ 714) رقم (6583)، والبيهقي في الكبرى، جماع أبواب تفريق الخمس، باب: سهم اللَّه وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم (6/ 339) رقم (12722). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.
(5)
الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت (ص 402).
(6)
بداية المجتهد (2/ 461).
(7)
بدائع الصنائع (7/ 2)، وتبيين الحقائق (4/ 175).
(8)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 243)، والذخيرة للقرافي (10/ 11).