الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَصَادِهِ} (1). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} (2).
• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (3).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه"(4).
• وجه الدلالة: يُعلم منه أن من آمن صار معصومًا، وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (5).
• ثالثًا: الآثار: قال أبو بكر رضي الله عنه: "واللَّه لَأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّه لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِهَا". قال عُمَرُ رضي الله عنه: "فَوَالله ما هو إلا أَنْ رأيت أَنْ قد شَرَحَ اللَّه صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ"(6).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[189/ 189] قتال مانعي الزكاة
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على قتال الطوائف الممتنعة عن أداء الزكاة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على قتالهم، حتى يؤدوا حق اللَّه في الزكاة"(7) القاضي عياض (544 هـ)
(1) سورة الأنعام، الآية:(141).
(2)
سورة البقرة، الآية:(43).
(3)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 343).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
عمدة القاري (1/ 179).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
الاستذكار (3/ 214).
قال: "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما"(1) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة"(2)، نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (3) ابن تيمية (728 هـ) قال:"يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل: الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة"(4) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة"(5). نقله المباركفوري (1353 هـ)(6).
• الموافقون على الإجماع: "الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10)، والظاهرية (11).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (12). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 243).
(2)
روضة الناظر وجنة المناظر (ص 146).
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 434).
(4)
مختصر الفتاوى المصرية (1/ 468).
(5)
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 278).
(6)
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (7/ 283).
(7)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(8)
الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل (9/ 195).
(9)
انظر: روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(10)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158).
(11)
المحلى لابن حزم (9/ 451).
(12)
سورة التوبة، الآية:(103).