الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[83/ 83] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا، أن بيعهم يجب عليهم"(1). نقله ابن القطان (628 هـ)(2) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر، فبيع عليه، أن ثمنه يُدفع إليه، فدل على أنه على ملكه بيع، وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أن ملكه غير مستقر لوجوب بيعه عليه"(3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (8). وقول اللَّه -تعالى-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (9).
• وجه الدلالة: أن لا ولاية للكافر على المسلم، وفي بقاء رقيق أهل الذمة تحتهم رغم إسلامه ولاية عليه.
(1) الإجماع لابن المنذر (ص 64).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 349).
(3)
الاستذكار (7/ 369).
(4)
المبسوط (4/ 35)، والمبسوط للسرخسي (10/ 157)، والعناية شرح الهداية (6/ 14).
(5)
المدونة الكبرى (3/ 300)، والتلقين في الفقه المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقيق: أبو أويس محمد بو خبزة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1425 هـ (2/ 153).
(6)
انظر: المجموع شرح المهذب (9/ 357)، وأسنى المطالب (4/ 227)، ومغني المحتاج (4/ 264).
(7)
الإنصاف للمرداوي (4/ 154)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 115).
(8)
سورة آل عمران، الآية:(28).
(9)
سورة النساء، الآية:(141).