الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، وكذا الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.
• ثانيًا: الآثار:
1 -
رُوي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"(4).
2 -
وقال عبد اللَّه بن محيريز: "الحدود، والفيء، والزكاة، والجمعة إلى السلطان"(5).
• ثالثًا: المعقول:
1 -
أن اللَّه جعل السلطان لقبض أيدي الناس (6).
2 -
لو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه (7).
النتيجة:
صحة الإجماع على قيام الإمام على الحدود.
[101/ 101] غنيمة الإمام لأموال البغاة
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم حل تملك أموال البغاة طالما كانوا في الحرب.
(1) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 22)، ونهاية المحتاج (7/ 103).
(2)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 34)، والمغني في فقه الإمام أحمد (10/ 528).
(3)
المحلى لابن حزم (11/ 165).
(4)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 299)، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131)، والمحلى لابن حزم (11/ 165).
(5)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 299)، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 131)، والمحلى لابن حزم (11/ 165).
(6)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 517).
(7)
حاشية العدوي (1/ 150).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه لَا يحل تملك شَىْء من أَمْوَالهم مَا داموا فِي الْحَرْب، مَا عدا السِّلَاح والكراع، فإنهم اخْتلفُوا فِي الِانْتِفَاع بسلاحهم وخيلهم مُدَّة حربهم (1)، وَفِي قسمتهَا وتخميسها أَيْضًا أَيجوزُ ذَلِك أم لَا إذا ظفر بهم"(2). ابن قدامة (620 هـ) قال: "فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم، فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافًا"(3) الشوكاني (1250 هـ) قال: "قال في البحر: ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا؛ لبقائهم على الملة"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8)، والظاهرية (9).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (10).
(1) قال ابن قدامة: "وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لا يُرد إليهم حال الحرب؛ لئلا يقاتلونا به، وذكر القاضي أن أحمد أومأ إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب، ولا يجوز في غير قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن هذه الحال يجوز فيها إتلاف نفوسهم، وحبس سلاحهم وكراعهم، فجاز الانتفاع به كسلاح أهل الحرب، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم، فلم يجز الانتفاع به بغير إذنه كغيره من أموالهم، وقال أبو الخطاب: في هذه المسألة وجهان كالمذهبين، ومتى انقضت الحرب وجب رده إليهم، كما ترد إليهم سائر أموالهم". يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(2)
مراتب الإجماع (ص 127).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(4)
نيل الأوطار (7/ 198).
(5)
بدائع الصنائع (7/ 141)، وفتح القدير (6/ 104).
(6)
الكافي لابن عبد البر (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60).
(7)
روضة الطالبين (10/ 56)، ومغني المحتاج (4/ 128).
(8)
الإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 295)، وكشاف القناع (6/ 164).
(9)
مراتب الإجماع (ص 127).
(10)
سورة الحجرات، الآية:(9).
• وجه الدلالة: أمر بقتال الفئة الباغية، حتى ترجع إلى أمر اللَّه، وتسمع للحق وتطيع (1).
• ثانيًا: السنة: حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لِعَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: "يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّه فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الُآمَّةِ؟ " قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:"فَإِنَّ حُكْمَ اللَّه فِيهِمْ: أَنْ لَا يُتْبَعَ مُدْبِرَهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ"(2).
• وجه الدلالة: أن قتالهم لدفعهم وردهم إلى الحق، لا لكفرهم، فلا يُستباح منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع، كالصائل، وقاطع الطريق، وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة (3).
قال النووي: "وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين، وأما البغاة الذين لا يكفرون، فيرثون ويورثون، ودمهم في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال"(4).
• ثالثًا: الآثار: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: "شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يطلبون موليًّا، ولا يسلبون قتيلًا"(5).
النتيجة:
صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) تفسير ابن كثير (7/ 347).
(2)
أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب قتال أهل البغي (2/ 168) رقم (2662)، وصححه، وتعقبه الذهبي بأن كوثر بن حكيم متروك. وهو أحد رواة الحديث. وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم (8/ 182) رقم (16532). وقال: تفرد به كوثر بن حكيم وهو ضعيف.
وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجمل، في الإجازة على الجرحى واتباع الدبر (6/ 498) رقم (33277)، والحاكم في المستدرك، كتاب قتال أهل البغي (2/ 168) رقم (2661)، والبيهقي في الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب: أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم (8/ 181) رقم (16525).
(3)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 62).
(4)
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجمل، في الإجازة على الجرحى واتباع الدبر (6/ 498) رقم (33278).