الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} (3).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: " {اسْتَجَارَكَ} أي: سأل جوارك، أي: أمانك وذمامك، فأعطه إياه؛ ليسمع القرآن، أي: يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمرًا فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه، وهذا ما لا خلاف فيه"(4).
• ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ"(5).
• وجه الدلالة: جواز إعطاء الأمان من أدنى المسلمين، فكيف بأعلاهم؟
• ثالثًا: المعقول: أنه لو جعل لأفناء الناس ولآحادهم أن يعقدوا لعامة الكفار كلما شاؤوا صار ذلك ذريعة إلى إبطال الجهاد وذلك غير جائز (6).
النتيجة:
صحة الإجماع على أن الإمام له الحق في إعطاء الأمان.
[88/ 88] إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس فإنه ينقض أمانه
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه إذا أعطى الإمام أحدًا الأمان فتجسس، فإنه ينقض أمانه.
(1) روضة الطالبين (10/ 278)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 273)، ومغني المحتاج (4/ 237).
(2)
كشف المشكل من الصحيحين (1/ 1273)، والمغني في فقه الإمام أحمد (10/ 324)، والإقناع للحجاوي (2/ 36).
(3)
سورة التوبة، الآية:(6).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (8/ 75، 76).
(5)
أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: إثم من عاهد ثم غدر (4/ 102) رقم (3179)، ومسلم، كتاب الحج، باب: فضل المدينة (2/ 999) رقم (1371).
(6)
معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (2/ 314).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "وأما الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، فينتقض اتفاقًا"(1) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ)(2)، والشوكاني (1250 هـ)(3)، والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ)(4).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (5)، ووجه عند الشافعية (6)، ومذهب الحنابلة (7).
• مستند الإجماع: واستدلوا بأن ذلك مقتضى عقد الجزية، وبتجسسه قد أتى ما ينقضه (8).
• من خالف الإجماع: الحنفية (9)، والأصح عند الشافعية إن شرط انتقاض العهد بها (10)، ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض (11).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 67).
(2)
فتح الباري (6/ 169).
(3)
نيل الأوطار (8/ 112).
(4)
عون المعبود (7/ 226).
(5)
الذخيرة للقرافي (3/ 459)، ومواهب الجليل (4/ 553)، والخرشي على مختصر خليل (3/ 119)، ومنح الجليل (3/ 163).
(6)
المجموع شرح المهذب (19/ 423)، ومغني المحتاج (4/ 258).
(7)
ينتقض عهده لو تجسس سواء شرط عليه أو لا. يُنظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 526)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 230)، والإنصاف للمرداوي (4/ 182)، وكشاف القناع (3/ 143).
(8)
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (1/ 159).
(9)
بدائع الصنائع (7/ 113)، وفتح القدير (6/ 62)، والعناية شرح الهداية (6/ 62).
(10)
وإلا فلا ينتقض؛ لمخالفته الشرط في الأول دون الثاني. يُنظر: المجموع شرح المهذب (19/ 423)، ومغني المحتاج (4/ 258).
(11)
المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 526)، والإنصاف للمرداوي (4/ 182).