الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في الفيء والغنيمة
[169/ 169] حكم الغنيمة
• المراد بالمسألة: الغنيمة لغة: مفرد غنائم، يُقال: غنم فلان الغنيمة يغنمها، واشتقاقها من الغنم، وأصلها الربح والفضل، والغنيمة والمغنم والغنيم والغُنم: الفيء، يُقال: غنم الشيء غنمًا: فاز به، وغنم الغازي في الحرب: ظفر بمال عدوه (1).
الغنيمة شرعًا (2) اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة، إما بحقيقة المنعة، أو بدلالتها، وهي إذن الإمام.
وقيل: هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب.
وقيل: ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال وما ألحق به، كهارب، وهدية الأمير، ونحوهما.
وقد اتفق العلماء على تحليل الغنائم لأمة المسلمين خاصة.
• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (310 هـ) قال: "لا خلاف بين الجميع في أن اللَّه -تعالى ذكره- قد أباح للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب لهم بالقهر والغلبة"(3). ابن عبد البر (463 هـ) قال: "وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من فضائلها"(4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)،
(1) العين للخليل الفراهيدي (4/ 426)، ولسان العرب (12/ 445)(غنم).
(2)
يُنظر: بدائع الصنائع (7/ 117)، والحاوي الكبير (8/ 385)، والروض المربع (2/ 8).
(3)
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول اللَّه من الأخبار، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة (3/ 211).
(4)
التمهيد لابن عبد البر (18/ 342)، والاستذكار (5/ 5).
(5)
فتح القدير (5/ 475)، وبدائع الصنائع (7/ 126).
(6)
شرح معاني الآثار (3/ 277)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/ 375)، والجامع لأحكام القرآن (7/ 361).